«إنْ تَلِف
من غَيرِ تعدٍّ منه فلا شَيءَ عَلَيه» أي: من غيرِ تعدٍّ من
المُرتَهِن فلا ضَمانَ عَلَيه؛ لأنَّه أَمانَة فِي يَدِه ووَدِيعَة عِندَه، فإنْ
تعدَّى أو فرَّط ضَمِن لتَعَدِّيه أو تَفريطِه.
«ولا يَسقُط
بِهَلاكه شيءٌ من دَينِه» أي: لا يَسقُط بِهَلاكِ الرَّهنُ شيءٌ مِن دَينِ
المُرتَهِن؛ لأنَّه ثابِتٌ فِي ذِمَّة الرَّاهِنِ قَبلَ التَّلَف، ولم يُوجَد ما يُسقِطُه.
«وإنْ تَلِف بَعضُه
فبَاقِيهِ رَهنٌ بجَمِيعِ الدَّينِ» لأنَّ الدَّينَ كُلَّه متعلِّق بجَميعِ أجزاءِ
الرَّهنِ، فإذا تَلِف بَعضُه بَقِي البَعضُ الآخَرُ رَهنًا بجَميعِ الدَّينِ.
«ولا ينفكُّ بَعضُه
مع بَقاءِ بَعضُ الدَّينِ» أي: لا ينفكُّ بَعضُ الرَّهنِ ما دام قد بَقِي شيءٌ من
الدَّينِ المَرهُونِ به؛ لأنَّ الدَّينَ متعلِّق بجَميعِ أَجزاءِ الرَّهنِ فيَكُون
مَحبُوسًا بكُلِّه وبِبَعضِه.
«وتَجُوز الزِّيادَة فيه دُونَ دَينِه» أي: تَجُوز الزِّيادَة فِي الرَّهنِ بأن يَجعَل معه رهنًا آخَرَ؛ كما لو رَهَنه عَبْدًا ثم رَهَنه ثَوبًا؛ لأنَّه زِيادَةُ تَوثِيقٍ، دُونَ الزِّيادَة فِي الدَّينِ المَرهُونِ به فلا تَجُوزُ، فإذا رَهَنه عَبدًا بمِائَةٍ لم يصِحَّ أنْ يَزِيدَ عَلَيها خَمسِين فِي ذَلِكَ الرَّهنِ؛ لأنَّ الرَّهنَ مَشغُول بالمَبلَغ الأوَّل والمَشغُول لا يُشغَلُ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد