إذا
أقرَّ له بدَينْ أو عَينٍ، فأَسقَط أو وَهَب البعضَ وتَرَك الباقِيَ؛ صحَّ إن لم
يَكُن شَرَطاه، أو مِمَّن لا يصِحُّ تبَرُّعه. وإنْ وَضَع بَعضَ الحالِّ وأجَّل
باقِيَه، صحَّ الإِسقاطُ فَقَط، وإنْ صَالَح عَن المؤَجَّل ببَعضِه حالًّا، أو
بالعَكسِ، أو أقرَّ له ببَيتٍ فصَالَحَه عَلَى سُكنَاهُ، أو يَبنِي له فَوقَه
غُرفَةً، أو صالَحَ مُكلَّفًا ليُقِرَّ له بالعُبودِيَّة، أو امرَأةً لتُقِرَّ له
بالزَّوجِيَّة بعِوَض؛ لم يصِحَّ. وإن بَذَلاهُما له صُلْحًا عن دَعواهُ صحَّ. وإن
قال: أُقِرُّ بدَينِي وأُعطِيك مِنْه كَذَا؛ ففَعَل؛ صحَّ الإِقرارُ لا الصُّلحُ.
*****
وهو يَنقَسِم إلى
قِسْمَيْن:
صُلْح عَلَى
إِقرارٍ، وصُلْح عَلَى إِنكارٍ، وقد بَدَأ بالصُّلحِ عن الإِقرارِ، وهو نَوعانِ:
نَوعٌ يَقَع عَلَى
جِنسِ الحَقِّ، ونَوعٌ يَقَع عَلَى غَيرِ جِنسِ الحَقِّ.
«إذا أَقرَّ له
بدَينٍ أو عَينٍ، فأَسقَط أو وَهَب البَعضَ وتَرَك الباقِيَ؛ صحَّ إنْ لم يَكُن
شَرَطاه، أو مِمَّن لا يصِحُّ تبَرُّعه» أي: أَسقَط بَعضَ الدَّينِ
أو وَهَب بَعضَ العَينِ المُقِرِّ بِهِما، ولم يَسقُط كلُّ الدَّينِ، ولم يَهَب
كلَّ العَينِ؛ صحَّ ذَلِك الإِسقاطُ وتِلكَ الهِبَة؛ لأنَّ الإِنسَانَ لا يَمنَع
من إِسقاطِ بَعضِ حقِّه كَمَا لا يَمنَع مِنِ استِيفَائِه؛ لأنَّه صلى الله عليه
وسلم كلَّم غُرمَاءَ جابِرٍ رضي الله عنه ليَضَعوا عنه.
لكنْ لا يصِحُّ ذلك
إلاَّ بشروطٍ:
الأوَّل: ألاَّ يَكُون بلَفظِ الصُّلحِ؛ لأنَّ ذَلِكَ هَضْمٌ للحَقِّ؛ لأنَّه يَكُون قد صالَحَ عن بَعضِ مالِه ببَعضِه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد