الثَّانِي: ألاَّ يَكُون
مَشتَرِطًا بأن يقول: بشَرطِ أن تُعطِيَني؛ لأنَّ ذَلِكَ مُعاوَضَة عن بَعضِ
حَقِّه ببَعضِه، وهو ظُلْمٌ.
الثَّالِثُ: ألاَّ يَمنَعَه
حقَّه بدُونِ ذَلِكَ؛ لأنَّه أكلٌ للمَالِ بالباطِلِ.
الرَّابِعُ: ألاَّ يَكُون
مِمَّن لا يصِحُّ تبَرُّعه؛ لأنَّه تبَرُّع، فيُشتَرَط له جَوازُ التَّصرُّف.
«وإنْ وَضَع بَعضَ
الحالِّ وأجَّل باقِيَه، صحَّ الإِسقاطُ فَقط» أي: دُون التَّأجيلِ؛
لأنَّه أَسقَط عن طِيبِ نَفسِه، ولا مانِعَ من صِحَّته؛ وأمَّا التَّأجِيلُ فلا
يصِحُّ؛ لأنَّ الحالَّ لا يتأجَّلُ. واختار الإمامُ ابن القيِّم صِحَّة الإِسقاطِ والتَّأجِيلِ.
«وإنْ صالَحَ عَن
المؤَجَّل ببَعضِه حالًّا» لم يصِحَّ؛ لأنَّه يَبذُل القَدْرَ الَّذي يَحطُّه
عِوضًا عن تَعجِيل ما فِي ذِمَّته؛ وبَيعِ الحُلولِ والتَّأجيلِ لا يَجُوز. هذا
مَذهُب الجُمهورِ.
والمَذهَب الثَّانِي: جَوازُ ذَلِكَ،
واختَارَه شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تيمِيَّة ([1]) وابنُ القيِّم.
«أو بالعَكسِ» بأنْ صالَحَ عن
الحالِّ ببَعضِه مؤَجَّلاً؛ لم يصِحَّ إنْ كان بلَفظِ الصُّلحِ كما سَبَق، فإنْ
كان بلَفظِ الإِبراءِ صحَّ الإِسقاطُ دُونَ التَّأجِيلِ كما سَبَق بَيانُه.
«أو أقرَّ له ببَيتٍ فصَالَحَه عَلَى سُكْنَاه، أو يَبنِي له فَوقَه غُرفَة» لم يصِحَّ هذا الصُّلحُ؛ لأنَّه صَالَحَه عن مِلْكِه عَلَى مِلْكه أو مَنفَعَتِه.
([1])انظر: «الإنصاف» (5/236).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد