«وله دَفْعُ
مالِه مُضارَبَةً بجُزْءٍ من الرِّبحِ» أي: للوَليِّ دَفْع مالِ
اليَتيمِ لِمَن يتَّجِر به بجُزءٍ مَعلومٍ من الرِّبحِ يُدفَع للعَامِل، والباقي
لليَتِيم؛ لأنَّ عائشة رضي الله عنها أَبضعَت مالَ مُحمَّد بنِ أبي بكرٍ.
«ويأكُلُ الوليُّ
الفَقِيرُ من مالِ مُوَلِّيه» أي: يُباحُ للوليِّ الفَقيرِ ذَلِكَ؛ لقَولِه تَعالَى ﴿وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ﴾ [النساء: 6].
«الأقلُّ من
كِفايَتِه أو أُجرَتِه مجَّانًا» لأنَّه يستحِقُّ بالعَمَل والحاجَة جميعًا، فلم
يَجُزْ أن يَأخُذ إلاَّ مَن وُجِدَا فيه.
وقولُه: «مجَّانًا» أي: لا يَلزَمُه
ردَّ عِوَضِهِ إذا أَيسَر؛ لأنَّه عِوَض عن عَمَلِه فهو كالأَجيرِ.
«ويُقبَل قَولُ
الوليِّ والحاكِمِ بعد فكِّ الحَجْر» إذا حَصَل خِلافٌ بَينَه
وبين المَحْجُور عَلَيه لأنَّه أَمينٌ.
«فِي النَّفَقة» ما لم يُخالِف
عادَةً وعرفًا، أو يُعلَم كَذِبُ الولِيِّ فيه.
«والضَّرورَة» أي: فِي وُجودِ الضَّرورُة
التي اقتَضَت بَيْعَ العَقارِ.
«والغِبطَة» أي: أنَّه باع
العَقارَ مثلاً؛ لأنَّ بَيعَه أَصلَحُ وأَنفَعُ.
«والتَّلَف» أي: تَلَف فِي مالِ
المَحجُور عَلَيه أو بَعضِه؛ لأنَّه أمينٌ، والأَصلُ بَراءَتِه.
«ودَفْعُ المال» أي: دَفْعه إلى
المَحجُور عَلَيه بعد رُشْدِه؛ لأنَّه أمينٌ.
«وما استَدانَ العَبدُ لَزِمَ سيِّدَه إنْ أَذِن له» فيَلزَمُه أَداؤُه؛ لأنَّه غرَّ النَّاسَ بمُعامَلَتِه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد