وولِيُّهم حالَ الحَجْر: الأبُ، ثمّ وَصِيُّه، ثمَّ الحاكِمُ. ولا يتصرَّف
لأَحَدِهم وليُّه إلاَّ بالأحظِّ، ويتَّجِر له مجَّانًا، وله دَفْع مالِه مُضارَبة
بجُزءٍ من الرِّبحِ، ويَأكلُ الوليُّ الفَقِيرُ من مال مُولِيه الأقلَّ من
كِفايَتِه أو أُجرتَه مجَّانَا، ويُقبَل قولُ الوليِّ والحاكِم بعد فكِّ الحَجْرِ
فِي النَّفَقة، والضَّرُورة، والغِبطَة، والتَّلَف، ودَفْع المالِ، وما استَدَانَ
العبدُ لَزِم سيِّدَه إنْ أَذِنَ له، وإلاَّ ففي رَقَبَتِه، كاستِيدَاعِه، وأَرشِ
جِنايَتِه، وقِيمَة مُتلَفه.
*****
«ووَليُّهم» أي: وليُّ الصَّغيرِ ومَن
ذُكِر مَعَه فِي حالَةِ الحَجْر عَلَيهم.
«حالَ الحَجْرِ:
الأبُ» إذا كان رشيدًا عدلاً؛ لكَمالِ شَفَقتِه.
«ثمَّ وَصِيُّه» أي: وبَعدَ الأَبِ
مَن أَوصاهُ بأن فوَّض إِلَيه الوِلايَة عَلَى وَلَدِه لأنَّه نائِبُه، أَشبَهَ
وَكِيلَه فِي الحَياةِ.
«ثمَّ الحاكِمُ» أي: وبعد وَصِيِّ
الأَبِ يتولَّى الصَّغيرَ ونَحوَه الحاكِمُ، بأن يقيِّم أمينًا؛ لأنَّ الوِلايَة
انقَطَعت من جِهَة الأبِ، والحاكِمُ ولِيُّ من لا ولِيَّ له.
«ولا يتصرَّف
لأَحَدِهم وليُّه إلاَّ بالأحظِّ» لقَولِه تَعالَى: ﴿وَلَا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ﴾ [الإسراء: 34] أي:
بما فيه حظٌّ له، والمَجنُون والسَّفِيه بمَعناهُ.
«ويتَّجِر له مجَّانًا» أي: إذا اتَّجَر وليُّ اليَتيمِ ونَحوُه فِي مالِه كان الرِّبحُ كلُّه لليَتِيم؛ لأنَّه نَماءُ مَالِه فلا يستحِقُّه غَيرُه إلاَّ بعَقدٍ، والوليُّ لا يَعقِد لنَفسِه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد