- شَرِكة
المُفاوضَة.
وكلُّ نَوعٍ من
هَذِه سيَأتِي بَيانُه مفصَّلاً فِي هذا الباب.
«وهي اجتِماعٌ فِي
استِحقَاقٍ وتصرُّف» هذا تعريفٌ لها بمعناها العامِّ لنَوعَيْها.
فقَولُه: «وتصرُّف»
المُرادُ به شَرِكة العُقودِ.
«وهي أنواع» أي: شَرِكة العُقود
أنواعٌ خَمسَة أَجمَلناها قريبًا.
«فشَرِكة عنانٍ» هذا هو النَّوعُ
الأوَّل، وعِنانٍ: بكَسرِ العَينِ، وهو عِنانُ الفَرَس، سُمِّيت بذَلِكَ لتَساوِي
الشَّرِيكَيْن فِي المالِ والتصرُّف، كالفارِسَيْن إذا سويَّا بين فَرَسَيْهِما
وتَساوَيا فِي السَّيرِ.
«أن يشتَرِك بَدَنان
بمالَيْهما المَعلُوم، ولو مُتَفاوِتًا، ليَعمَلاَ فيه ببَدَنَيْهِما» هذا تَعريفِ شَرِكة
العِنانِ.
وقَولُه: «بَدَنانِ» أي: شَخصانِ، فكلٌّ
من الشُّركاءِ قدَّم مالاً وعملاً، ولِذَلِك سُمِّيت «عِنان».
وقَولُه: «ولو مُتفاوِتًا» أي: ولو لم يَتساوَ
المَالانِ قدرًا أو جِنسًا أو صِفَة.
«فينفُذ تصرُّف كل
مِنهُما فيها بحُكمِ المِلْك فِي نَصيبِه وبالوَكالَة فِي نَصيبِ شَريكِه» أي: ينفُذ تصرُّف
كلٌّ من الشَّرِيكَينِ فِي جَميعِ المَالَيْن ببَيعٍ وقَبضٍ وغَيرِ ذَلِكَ ممَّا
هو من مَصلَحَة تِجارَتِهِما.
وقَولُه: «بحُكمِ الوَكالَة فِي نَصيبِ شَريكِه» أي: لأنَّه متصرِّف فيه بالإِذنِ من صاحِبِه، فهو كالوَكالَة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد