ويُشتَرَط أن يَكُون رأسُ المال من النَّقدَيْن المُضروبَيْن ولو
مَغشُوشَيْن يَسيرًا. وأن يشتَرِطَا لكلٍّ مِنهُما جزءًا من الرِّبح مُشاعًا
مَعلُومًا. فإن لم يَذكُرا الرِّبحَ أو شَرَطا لأَحَدِهِما جُزءًا مَجهُولاً أو
دَراهِم مَعلومُة أو رِبحَ أَحَد الثَّوبَيْن؛ لم تصِحَّ. وكذا مُساقَاةٌ
ومُزارَعة ومُضارَبة. والوَضِيعة عَلَى قَدرِ المالِ. ولا يُشتَرَط خَلْط
المَالَيْن ولا كَونُهُما من جنسٍ واحِدٍ.
*****
«ويُشتَرَط أن
يَكُون رأسُ المال من النَّقدَيْن المَضرُوبَيْن ولو مَغشوشَيْن يَسيرًا. وأن
يشتَرِطا لكلٍّ مِنهُما جزءًا من الرِّبحِ مُشاعًا مَعلُومًا» أي: يُشتَرَط
لصِحَّتِها:
أوَّلاً: أن يَكُون رأسُ
مالِها نقدًا؛ فلا يصِحُّ أن يكون عُروضًا.
ثانيًا: أن يَشتَرِطا لكلٍّ
مِنهُما جزءًا من الرِّبحِ مُشاعًا معلومًا كالثُّلُث والرُّبُع؛ لأنَّ الرِّبح
مستَحَقٌّ لهما فلا بُدَّ من مَعرِفة نَصيبِ كلٍّ مِنهُما منه.
«فإن لم يَذكُرا
الرِّبحَ أو شَرَطا لأَحَدِهما جُزءًا مجهولاً أو دَراهِم معلومةً أو رِبحَ أَحَد
الثَّوبَيْن؛ لم تصِحَّ» هذا احتِرَازُ الشَّرط الثَّانِي؛ لأنَّه إذا لم يذكُر
الرِّبح فقد أخلاَّ بالمَقصُودِ من الشَّرِكة.
وإذا ذَكَر جزءًا
مجهولاً منه فالجَهالَة تمنع تسلِيمَه لصاحِبِه.
وإذا شَرَطا دَراهِم
معلومةً فقد لا يَربَحُها أو لا يَربَح غَيرَها.
وإذا شَرَطا رَبِحَ أَحَد الثَّوبَيْن أو السُّفرَتَيْن فقد يَربَح هذا المعيَّن وَحدَه أو لا يَربَح، فيَبقَى أَحدُهُمَا بدُونِ شيءٍ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد