«أَوْ
قَدْرِهِ» أي: قَدْرِ الجُعْلِ بأنْ قالَ: الجُعْلُ قَدْرُه عشَرَةُ دراهِمَ. وقالَ
العامِلُ: بلْ خمْسَةَ عشَرَ دِرهمًا مثلاً.
«يُقْبَلُ قَوْلُ
الجَاعِلِ»؛ لأَِنَّهُ مُنْكِرٌ والأصلُ براءةُ ذِمَّتِه.
«وَمَنْ رَدَّ
لُقَطَةً أَوْ ضَالَّةً أَوْ عَمِلَ لِغَيْرِهِ عَمَلاً بِغَيْرِ جُعْلٍ لَمْ
يَسْتَحِقَّ عِوَضًا»؛ لأَِنَّهُ بذَلَ منفعَةً مِن غيرِ عِوَضٍ فلم يستحِقَّ
شيئًا.
«إِلاَّ دِينَارًا
أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا عَنْ رَدِّ الآبِقِ» خاصَّةً لمَجِيءِ ذلِكَ
عَنِ الشَّارِعِ مرفوعًا وموقوفًا، وقال به بعضُ الصَّحابَةِ.
«وَيَرْجِعُ
بِنَفَقَتِهِ أَيْضًا» أي: يرجِعُ رادُّ الآبِقِ عَلَى سَيِّدِهِ بما أنفَقَ
عَلَيْهِ أيضًا؛ لأَِنَّهُ مأذونٌ فِي الإنفاقِ عَلَيْهِ شرعًا لحُرْمَةِ
النَّفْسِ.
*****
الصفحة 3 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد