«وَمَا
امْتَنَعَ مِنْ سَبُعٍ صَغِيرٍ» السَّبُعُ الصَّغِيرُ كَالذِّئْبِ والثَّعْلَبِ.
ومعَ امتِناعِه مِن السَّبُع لا بُدَّ أيضًا أن يَرِدَ الماءَ.
«كَثَوْرٍ وَجَمَلٍ
وَنَحْوِهِمَا حَرُمَ أَخْذُهُ»، وهذه يُقالُ لها الضَّوالُّ، فيَحْرُمُ
أَخْذُها؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم لَمَّا سُئِلَ عنْ ضالَّةِ الإبِلِ: «مَا
لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ
الشَّجَرَ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا» مُتَّفَقٌ عليهِ ([1]).
«وَلَهُ التِقَاطُ
غَيْرِ ذَلِكَ» أي غيرِ ما تقدَّمَ ذِكْرُه.
«مِنْ حَيَوَانٍ»: كَغَنَمٍ، وَفُصْلانٍ،
وعَجاجِيلَ.
«وَغَيْرِهِ»: كَنُقُودٍ،
وأمْتِعَةٍ.
«إِنْ أَمِنَ نَفْسَهُ
عَلَى ذَلِكَ» وقَوِيَ عَلَى تعريفِها؛ لحديثِ زيدِ بنِ خالدٍ الجُهنِيِّ قال: سُئِلَ
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عنْ لُقَطَةِ الذَّهبِ والوَرِقِ، فقالَ: «اعْرِفْ
وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ
فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا
يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ». وسألهُ عن الشَّاةِ، فقالَ: «خُذْهَا،
فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَِخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ» مُتَّفَقٌ عليهِ ([2]).
«وَإلاَّ فَهُوَ كَغَاصِبٍ» إذا لَم يأمَنْ نفسَهُ عليها فلَيْسَ له أخذُها، فَإِنْ أخذَها فهو كالغاصبِ يجِبُ عَلَيْهِ ضمانُها إن تَلفتْ، ولا يملِكُها وَإِنْ عرَّفَها.
([1])أخرجه: البخاري رقم (91)، ومسلم رقم (1722).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد