«وَمَا
وُجِدَ معَهُ، أو تحتَهُ ظاهِرًا، أَوْ مَدْفُونًا طَرِيًّا» أي طَرِيًّا دفنُه
بِمَعْنَى جديدٍ.
فقوله: «أَوْ
مُتَّصَلاً بِهِ، كَحيوانٍ وغيرِهِ، أوْ قَرِيبًا مِنْهُ فلَهُ» عَمَلاً
بالظَّاهِرِ؛ ولأنَّ لَهُ يَدًا كالبالغِ، وهذِهِ الأشياءُ تُعتَبرُ تحتَ يدِهِ
فيثْبُتُ مُلكُه عليْها.
«وَيُنْفَقُ
عَلَيْهِ مِنْهُ» أي يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِن هذا الَّذِي وُجِدَ معه وَلِيُّهُ، وهُوَ
مُلتقِطُه.
«وَإلاَّ فَمِنْ
بَيْتِ المَالِ» أَيْ: وإن لم يُوجَدْ معهُ شيءٌ أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِن بيتِ مالِ
المسلمينَ؛ لقولِ عُمَرَ رضي الله عنه: اذْهَبْ به فهُوَ حُرٌّ، ولك وَلاؤُه،
وعلينَا نفَقَتُهُ. وفِي لَفْظٍ: وعلينا رَضاعُهُ. رواه سعيدُ بنُ منصور فِي «سُنَنِهِ»
([1]).
«وَهُوَ مُسْلِمٌ» إِذا وُجِدَ فِي دارِ
الإسلامِ، ولحديثِ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ» ([2])وإنْ وُجِدَ فِي
بلدِ كُفَّارٍ لا مُسلمَ فِيهِ فهو كافِرٌ.
«وَحَضَانَتُهُ
لِوَاجِدِهِ الأَمِينِ»؛ لأَِنَّ عُمَرَ أَقَرَّ اللَّقِيطَ فِي يَدِ أَبِي
جَمِيلةَ حينَ قالَ عريفُه: إنَّهُ رجُلٌ صالِحٌ. ولِسَبْقِه إليه فهو أحقُّ بهِ.
والحضانَةُ معناها: كَفالةُ الطِّفْلِ ورِعايَةُ مَصالِحِه.
«وَيُنْفَقُ عَلَيْهِ بغيرِ إذْنِ الحَاكِمِ» أي: يُنْفَقُ عَلَيْهِ ملتقطُه مِمَّا وُجِدَ معَهُ؛ لأَِنَّهُ وَلِيُّهُ، ولا يَحتاجُ لإِذْنٍ.
([1])أخرجه: مالك في «الموطأ» رقم (19).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد