وَإِنْ أَقَرَّ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ ذَاتُ زَوْجٍ مُسْلِمٍ أوْ كَافِرٍ
أنَّهُ وَلَدُهُ لَحِقَ بِهِ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ اللَّقِيطِ. وَلاَ يَتْبَعُ
الكَافِرَ فِي دِينِهِ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى
فِرَاشِهِ. وَإِنِ اعْتَرَفَ بِالرِّقِّ مَعَ سَبْقٍ مُنَافٍ، أَوْ قَالَ إِنَّهُ
كَافِرٌ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ. وَإِنِ ادَّعَاهُ جَمَاعَةٌ قُدِّمَ ذُو
البَيِّنَةِ، وَإلاَّ فَمَنْ أَلْحَقَتْهُ القَافَةُ بِهِ.
*****
«وَمِيرَاثُهُ وَدِيَتُهُ
لِبَيْتِ المَالِ» إن لم يُخَلِّفْ وارِثًا بفرْضٍ أو تَعْصِيبٍ؛ لأَِنَّ
بيتَ المالِ يأخُذُ كُلَّ مالٍ لا مالِكَ لَهُ.
«وَوَلِيُّهُ فِي
العَمْدِ الإِمَامُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ القِصَاصِ وَالدِّيَةِ» لبيتِ المالِ؛
لأَِنَّهُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.
«وَإِنْ أَقَرَّ
رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ ذَاتُ زَوْجٍ مُسْلِمٍ أوْ كَافِرٍ أنَّهُ وَلَدُهُ لَحِقَ
بِهِ»؛ لأَِنَّ الإقرارَ بهِ مَصلَحَةٌ للطِّفْلِ، ولا مضَرَّة عَلَى غيرهِ
فيهِ، وقولُه: «ذَاتُ زَوْجٍ» يعنِي، ولو كانتْ ذاتَ زوجٍ؛ لإمكانِ كوْنِه
مِن وَطْءِ شُبْهَةٍ، ولا يلحقُ بزَوْجِها حينَئذٍ.
«وَلَوْ بَعْدَ
مَوْتِ اللَّقِيطِ» فيلْحَقُ مَنْ أقَرَّ بِه، ويَرِثُهُ.
«وَلاَ يَتْبَعُ
الكَافِرَ فِي دِينِهِ إلاَّ بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ» أي لا يتْبَعُ
اللَّقِيطُ الكافِرَ فِي دينِه إذا ادَّعَى أنَّهُ ولَدُه إلاَّ إذا أقامَ
البيِّنَةَ بأنَّهُ ولَدُه؛ لأَِنَّ فِي هذا إضرارًا باللَّقِيطِ؛ ولأنَّهُ
مَحكُوم بإسلامِه تبعًا للدَّارِ؛ فَلاَ يُقبَل قولُ الكافرِ فِي كُفْرِه إلاَّ
بِبَيِّنَةٍ.
«وَإِنِ اعْتَرَفَ بِالرِّقِّ مَعَ سَبْقٍ مُنَافٍ» أي إذا اعترفَ اللَّقِيطُ بالرِّقِّ مع سبْقِ ما يُنافِيهِ مِن صُدُورِ تصرُّفاتِ الحُرِّ مِنْهُ لَمْ يُقْبَلْ إِقرَارَهُ؛ لأَِنَّهُ يبطلُ حقَّ اللهِ مِنَ الحُرِّيَّة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد