«وَنَسْخِ
التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَكُتُبِ زَنْدَقَةٍ». فَلاَ يَصِحُّ الوَقْفُ
عَلَى هَذِهِ الأَشْيَاء؛ لأنَّه إعَانَةٌ عَلى مَعْصَية.
«وَكَذَا الوَصِيَّة». فَلا تصحُّ إلاَّ
فِيمَا يَصحُّ الوَقفُ عَليهِ.
«وَالوَقفُ عَلَى
نَفسِه». أي: لا يَصحُّ الوَقْف عَلى نَفسِه؛ لأنَّه لا يَجُوز أنْ يُمَلِّك
نَفسَه مِن نَفْسِه، والوَقفُ تَمليكٌ.
«وَيُشْتَرَطُ فِي
غَيْرِ المَسْجِدِ وَنَحْوِهِ». مِمَّا كانَ فيهِ الوَقفُ عَلى غَير جِهةٍ.
«أَنْ يَكُونَ عَلَى
مُعَيَّنٍ يَمْلِكُ، لاَ مَلَكٍ وَحَيَوَانٍ وَقَبْرٍ وَحَمْلٍ». لأِنَّ هَذهِ
الأشْيَاء لاَ تُملَك، والوَقفُ تَملِيك، فَلا يَصحُّ عَلى مَجْهُول.
«لاَ قَبُولُهُ
وَلاَ إِخْرَاجُهُ عَنْ يَدِهِ». أي: لا يُشتَرطُ قَبولُ المَوقُوفِ عَليهِ وَلو
كَان مُعيَّنًا، وَلا يُشتَرطُ إِخراجُهُ عَن يَد الوَاقفِ فَيَجوزُ بَقاؤُه
بِيدِه.
*****
الصفحة 6 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد