وَيُشْتَرَطُ فِيهِ المَنْفَعَةُ دَائِمًا مِنْ عَيْنٍ يُنْتَفَعُ بِهِ
مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ؛ كَعَقَارٍ وَحَيَوَانٍ وَنَحْوِهِمَا. وَأَنْ يَكُونَ
عَلَى بِرٍّ كَالمَسَاجِدِ، وَالقَنَاطِرِ، وَالمَسَاكِينَ، وَالأَقَارِبِ مِنْ
مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ غَيْرِ حَرْبِيٍّ، وَكَنِيسَةٍ وَنَسْخِ التَّوْرَاةِ
وَالإِنْجِيلِ وَكُتُبِ زَنْدَقَةٍ. وَكَذَا الوَصِيَّةُ وَالوَقْفُ عَلَى
نَفْسِهِ. وَيُشْتَرَطُ فِي غَيْرِ المَسْجِدِ وَنَحْوِهِ أَنْ يَكُونَ عَلَى
مُعَيَّنٍ يَمْلِكُ لاَ مَلَكٍ وَحَيَوَانٍ وَقَبْرٍ وَحَمْلٍ. لاَ قَبُولُهُ
وَلاَ إِخْرَاجُهُ عَنْ يَدِهِ.
*****
«وَيُشْتَرَطُ فِيهِ
المَنْفَعَةُ دَائِمًا مِنْ عَينٍ يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ؛
كَعَقَارٍ وَحَيَوَانٍ وَنَحْوِهِمَا». فَلاَ يَصحُّ وَقفُ مَا لا
نَفعَ فيهِ، وَلا مَا نَفعُه غَيرُ دَائِم، وَلا وَقفُ شَيءٍ غَير مُعيَّن، كَعبدٍ
ودَار فِي الذِّمَّة، وَلا يصحُّ وَقفُ مَا لا يَبْقى بَعد الانْتفَاع بهِ كالطَّعَام
وَنحوِه.
وقَولُه: «كَعَقَارٍ
وَحَيَوَانٍ». مِثَالٌ لِمَا تَتوفَّر فِيه الشُّروطُ.
«وَأَنْ يَكُونَ
عَلَى بِرٍّ كَالمَسَاجِدِ، وَالقَنَاطِرِ، وَالمَسَاكِينَ، وَالأَقَارِبِ». أي: إِذا كَان
عَلى جِهةٍ عَامَّةٍ؛ لأنَّ المَقصودَ بِهِ التَّقرُّبُ إِلى اللهِ، فَإذا لَم
يَكُن عَلى بِرٍّ لَم يَحصُلِ المَقصُودُ.
«مِنْ مُسْلِمٍ
وَذِمِّيٍّ». أي: سَواء كَان القَريبُ مُسلِمًا أَوْ كَافرًا ذِمِّيًّا؛ لأنَّ
القَريبَ الذِّميَّ مَوضِعُ قُربَة، وَلأنَّ صَفيَّة رضي الله عنها وَقفتْ عَلى
أَخ لَها يَهُودِي ([1]).
«غَيْرِ حَرْبِيٍّ». فَالكَافرُ
الحَربيُّ لاَ يصحُّ الوَقفُ عَليهِ؛ لأنَّ الوَاجبَ قَتلُه مَع الإمْكَان،
والوَقفُ يُراد لِلبقَاء.
«وَكَنِيسَةٍ». الكَنِيسَةُ مُتعبَّد اليَهُود والنَّصَارى.
([1])أخرجه: عبد الرزاق رقم (9914).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد