«وَأوَّلُ
فَالِجٍ». دَاءٌ مَعْروفٌ يُرخِي بَعضَ البَدنِ.
«وَآَخِرِ سِلٍّ». بكسَرِ السِّين،
دَاءٌ يَحدُث في الرِّئةِ.
«والحُمَّى
المُطبِقة». الحُمَّى دَاءٌ مَعروفٌ تَرتفِع بهِ دَرجةُ حَرارةِ الجِسمِ، والمُطبِقَة
هِي الدَّائمَة التِي لا تَنفَكُّ عَنه لَيلاً ولا نَهارًا.
«الرِّبْعِ». أي: التِي تَأتيهِ
كُلِّ رَابعِ أيام.
«وَمَا قَالَ طَبِيبَانِ
مُسْلِمَانِ عَدْلاَنِ إِنَّهُ مَخُوفٌ». فَهُو مَخُوفٌ لأِنَّهُما
مِن أَهلِ الخِبرَة بِذلكَ.
«وَمَنْ وَقَعَ
الطَّاعُونُ بِبَلَدِهِ». وَبَاءٌ مَعْرُوف، وَمرضٌ عامٌّ يَفسُد لَه الهَواءُ
فَتفسُدُ لَه الأَمزِجَة والأَبدَانُ.
«وَمَنْ أَخَذَهَا
الطَّلْقُ». أي: الوِلادَة حَتَّى تَنجُو مِنه.
«لا يَلزَم تَبرُّعه
لِوارِث بِشيءٍ». أي: كلٌّ مِن هَؤلاءِ لا يَصحُّ تَبرعُه للوَارثِ مِنه فِي هَذه الحَالِ
إلاَّ بِرِضى الوَرثَة إِن مَات مِنهُ.
«وَلاَ بِمَا فَوْقَ
الثُّلُثِ». لأِجنَبِي.
«إِلا بِإِجَازَةِ
الوَرَثَةِ لَهَا إِنْ مَاتَ مِنْهُ». فَإن أجَاز الوَرثَة مَا
تبَرَّع بِه لِوارِث وَما فَوق الثُّلث لأَجنَبي حَال المَرضِ المَخُوف صحَّ ذَلك؛
لأنَّ الحقَّ لَهم.
فَائدَة: حُكْمُ
العَطايا في مَرضِ المَوتِ حُكمُ الوَصيَّة في خَمسَة أشْياء:
1- أنَّهُ يَقفُ
نُفوذُها عَلى إِجازَة الوَرثَة أو خُروجِها مِن الثُّلثِ.
2- أنَّها لا تَصحُّ لِلوارِث إلاَّ بِإجازَة الوَرثَة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد