«وَيُعْتَبَرُ
الثُّلُثُ عِنْدَ مَوْتِهِ». أي: يُعتَبرُ ثُلثُ مَالِ المُعطِي فِي المَرضِ عِندَ
مَوتِه؛ لأنَّه وَقتُ لُزومِ الوَصايَا واسْتحقاقِها.
«وَيُسَوِّي».هذا شُروع في بَيان
الفرُوقِ بَين العَطيَّة والوَصيَّة وَهي أَربَعة:
«بَيْنَ
المُتَقَدِّمِ وَالمُتَأَخِّرِ فِي الوَصِيَّةِ».هذا هُو الفَرق الأَولُ.
«وَيَبْدَأُ
بِالأَوَّلِ فَالأَوَّلِ فِي العَطِيَّةِ وَلاَ يَمْلِكُ الرُّجُوعَ فِيهَا».هذا هُو الفَرق
الثَّاني.
«وَيُعْتَبَرُ
القَبُولُ لَهَا عِنْدَ وُجُودِهَا».هذا هُو الفَرق الثَّالثُ بِخلافِ الوصِيَّة،
فَيعتَبر القَبولُ لَها عِند المَوت.
«وَيَثْبُتُ
المِلْكُ إِذَنْ».هذا هو الفَرقُ الرَّابع.
«وَالوَصِيَّةُ
بِخِلاَفِ ذَلِكَ».فَلا تَملُّك قَبل المَوتِ.
*****
الصفحة 4 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد