×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

 الوَصيَّة وَلو كَان دِيةً؛ لأنَّ الدِّيَة مِيراثٌ تَحدُث عَلى مِلكِ المَيت، فَتؤخَذُ الوَصيَّة بِالثُّلثِ مِن جَميعِ المَالِ القَديمِ والمُستَحدَث.

«وَمَنْ أُوصِيَ لَهُ بِمُعَيَّنٍ فَتَلَفَ؛ بَطَلَتْ». أي: مَنْ أُوْصِيَ لَهُ بِمُعَيَّنٍ كَهذا العَبْدِ، فَتلفَ ذَلكَ المُعينُ قَبل مَوتِ المُوصِي أَو بَعدَه قَبل القَبُول؛ بَطَلت الوَصيَّة؛ لِزوالِ حقِّ المُوصَى لَه؛ لأَنَّه تَعلَّق بِعينٍ فَذَهبتْ.

«وَإِنْ أَتْلَفَ المَالَ غَيْرُهُ». أي: غَير المُوصِي بِه المُعين.

«فَهُو لِلمُوصَى لَه». لأنَّ حُقوقَ الوَرثَة لَم تَتعلَّق بهِ لِتعيِّينِه لِلمُوصَى لَه.

«إِنْ خَرَجَ مِنْ ثُلُثِ المَالِ الحَاصِلِ لِلوَرَثَةِ». أي: يُشْتَرَطُ أنْ يَخرُج المُوصَى بهِ المُعيَّن الذِي لَم يَتلَف مِن الثُّلثِ؛ فَإن لَم يَخرُج مِن الثُّلثِ لَم يَملِك المُوصَى لَه مِنهُ إلاَّ بِقدْر الثُّلثِ، وَما زَاد يَتوقَّف عَلى إِجَازة الوَرثَة.

*****


الشرح