الوَصيَّة وَلو كَان دِيةً؛ لأنَّ الدِّيَة
مِيراثٌ تَحدُث عَلى مِلكِ المَيت، فَتؤخَذُ الوَصيَّة بِالثُّلثِ مِن جَميعِ
المَالِ القَديمِ والمُستَحدَث.
«وَمَنْ أُوصِيَ
لَهُ بِمُعَيَّنٍ فَتَلَفَ؛ بَطَلَتْ». أي: مَنْ أُوْصِيَ لَهُ
بِمُعَيَّنٍ كَهذا العَبْدِ، فَتلفَ ذَلكَ المُعينُ قَبل مَوتِ المُوصِي أَو
بَعدَه قَبل القَبُول؛ بَطَلت الوَصيَّة؛ لِزوالِ حقِّ المُوصَى لَه؛ لأَنَّه
تَعلَّق بِعينٍ فَذَهبتْ.
«وَإِنْ أَتْلَفَ
المَالَ غَيْرُهُ». أي: غَير المُوصِي بِه المُعين.
«فَهُو لِلمُوصَى
لَه». لأنَّ حُقوقَ الوَرثَة لَم تَتعلَّق بهِ لِتعيِّينِه لِلمُوصَى لَه.
«إِنْ خَرَجَ مِنْ
ثُلُثِ المَالِ الحَاصِلِ لِلوَرَثَةِ». أي: يُشْتَرَطُ أنْ يَخرُج
المُوصَى بهِ المُعيَّن الذِي لَم يَتلَف مِن الثُّلثِ؛ فَإن لَم يَخرُج مِن
الثُّلثِ لَم يَملِك المُوصَى لَه مِنهُ إلاَّ بِقدْر الثُّلثِ، وَما زَاد
يَتوقَّف عَلى إِجَازة الوَرثَة.
*****
الصفحة 3 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد