وَلاَ تَصِحُّ وَصِيَّةٌ إِلاَّ فِي تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ يَمْلِكُهُ
المُوصِي؛ كَقَضَاءِ دَيْنِهِ، وَتَفْرِقَةِ ثُلُثِهِ، وَالنَّظَرِ لِصِغَارِهِ.
وَلاَ تَصِحُّ بِمَا لاَ يَمْلِكُهُ المُوصِي؛ كَوَصِيَّةِ المَرْأَةِ بِالنَّظَرِ
فِي حَقِّ أَوْلاَدِهَا الصِّغَارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَمَنْ وَصَّى فِي شَيءٍ لَمْ
يَصِرْ وَصِيًّا فِي غَيْرِهِ. وَإِنْ ظَهَرَ عَلَى المَيِّتِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ
تَرِكَتَهُ بَعْدَ تَفْرِقَةِ الوَصِيِّ لَمْ يَضْمَنْ. وَإِنْ قَالَ: ضَعْ
ثُلُثِي حَيْثُ شِئْتَ؛ لَمْ يَحِلْ لَهُ وَلاَ لِوَلَدِهِ. وَمَنْ مَاتَ
بِمَكَانٍ لاَ حَاكِمَ بِهِ وَلاَ وَصِيَّ؛ جَازَ لِبَعْضِ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ
تَوَلِّي تَرِكَتِهِ وَعَمَلُ الأَصْلَحِ حِينَئِذٍ مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ.
*****
«وَلاَ يَنْفَرِدُ
أَحَدُهُمَا بِتَصَرُّفٍ لَمْ يَجْعَلْهُ لَهُ». أي: لاَ يَنفَرِد أحَد
الوَصيَّين بِتصرُّفٍ عَن الآخَر لَم يَجعَله مُوصٍ لَه وَحدَه؛ لأنَّه لَم يَرضَ
بِنظرِه وَحدَه.
«وَلاَ تَصِحُّ
وَصِيَّةٌ إلاَّ فِي تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ». لِيعلَم الوَصيُّ مَا
أُوصِي إلَيهِ بِه لِيحْفَظَه ويتصَرَّف فيهِ، فَلا تَصحُّ في تَصرفٍ مَجْهولٍ.
«يَمْلِكُهُ
المُوصِي؛ كَقَضَاءِ دَيْنِهِ، وَتَفْرِقَةِ ثُلُثِهِ، وَالنَّظَرِ لِصِغَارِهِ». لأنَّ الوَصيَّ
يَتصرَّف بالإذْنِ فَلَم يَجُز إلاَّ فِيما يَملِكه المُوصِي؛ لأَنَّ المُوصِي
أصْلٌ وَالوصِيُّ فَرعُه، ولا يَملِك الفَرعُ مَا لا يَملِكه الأصْل.
«وَلاَ تَصِحُّ
بِمَا لاَ يَمْلِكُهُ المُوصِي؛ كَوَصِيَّةِ المَرْأَةِ بِالنَّظَرِ فِي حَقِّ
أَوْلاَدِهَا الصِّغَارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ». لأنَّها لا تَلي النِّكَاح
وَلا تَلِي مَالَ غَيرِها، ولأنَّهُ لا وَلايَة عَليهِم لِغيرِ الأَب.
«وَمَنْ وَصَّى فِي شَيءٍ لَمْ يَصِرْ وَصِيًّا فِي غَيْرِهِ». لأنَّه اسْتفادَ التَّصرُّف بِالإذْن فَكَان مَقصُورًا عَلى مَا أُذِن فِيه كَالوَكيلِ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد