«وَإِنْ
ظَهَرَ عَلَى المَيِّتِ دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ». أي: يَسْتَغرِق تَركَتُه.
«بَعْدَ تَفْرِقَةِ
الوَصِيِّ». أي: تَوزيعُه الثُّلثِ المُوصَى إِليهِ بِتوزِيعِه.
«لَمْ يَضْمَنْ». أي: لا يَضمَن
الوَصيُّ لِربِّ الدَّينِ شَيئًا مِمَّا وَزَّعهُ مِن الثُّلثِ؛ لأنَّه مَعذُورٌ
بِعدَم عِلمِه بِالدَّينِ.
«وَإِنْ قَالَ: ضَعْ
ثُلُثِي حَيْثُ شِئْتَ؛ لَمْ يَحِل لَهُ». أي: لاَ يَحلُّ لِلوَصيِّ
أَخذُ شَيءٍ مِنهُ لِنفْسِه؛ لأنَّه تَمليكٌ مَلكَه بِالإذْن، فَلا يَكونُ قَابلاً
لَه كَالوكِيل.
«وَلاَ لِوَلَدِهِ». أي: وَلاَ يَجوز
لَه دَفعُه لِولدِه وَلا سَائِر وَرثَتهِ؛ لأنَّه مُتهمٌ في حَقِّهِم.
«وَمَنْ مَاتَ
بِمَكَانٍ لاَ حَاكِمَ بِهِ وَلاَ وَصِيَّ؛ جَازَ لِبَعْضِ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ
المُسْلِمِينَ تَوَلِّي تَرِكَتِهِ». لأنَّ حِفظَها مِن فُروضِ الكِفَاياتِ.
«وَعَمَلُ
الأَصْلَحِ حِينَئِذٍ مِنْ بَيْعٍ وَغَيْرِهِ». لأنَّه مَوضِع ضَرورَة
لِوجُوب حِفظِ مَال المُسلِم؛ إذْ فِي تَركِه تَضييعٌ لَه وإتْلافٌ.
*****
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد