×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

لا يَحجُبهم وَيشتَركُون مَعه، نَظرًا لأنَّهمْ يُدلونَ بِالأبِ وهُو يُدلِي بالأَبِ، فلمَّا اسْتووا فِي الوَاسطَة فإنَّهُم يَستوونَ فِي المِيراث؟

وهَذه مَسألةٌ مُشكَلةٌ، فَقد ذَهبَ فَريقٌ مِن العُلماءِ إلَى القَول الأوَّل، وهُو: إِسقَاط الإخْوةِ بِالجدِّ واعْتبارُ الجدِّ أبًا من كلِّ الوُجوه، وبهذا قَال جَماعةٌ من الصَّحابَة، ومِن الأئِمَّة الأرْبَعة أبُو حَنيفَة، وَهو رِوايةٌ عن أحمَد، واخْتارَه شَيخُ الإسْلام ابْن تَيمِية ([1]) والإمَام المُجدِّد مُحمَّد بْن عَبد الوَهَّاب رَحِمهُم اللهُ جَميعًا.

والقولُ الثَّاني: قَال بهِ زَيد بنُ ثَابتٍ، وقالَ بهِ الأئِمَّة الثَّلاثة: مَالك والشَّافعيُّ وأحْمَد، وهُو المُفتَى بهِ في كَثيرٍ مِن البِلاد الإِسْلاميَّة؛ نَظرًا لأنَّ الإخْوة اسْتووا مَع الجدِّ بالإدْلاءِ بالأبِ، فَيستوونَ في الاسْتحقاقِ، فَيكونُ الجدُّ مُشتركًا مَعهم كَواحدٍ مِنهم.

وهذا القَولُ، وإنْ كَان عَليهِ جُمهور أهْل العِلم، إلاَّ أنَّه في الحَقيقَة مشْكلٌ، ولهذا كانَ السَّلف يتَهيَّبون الفتوى في هذِهِ المَسألَة، ويتحرَّجون مِنها، ولَكن هِي مُشكلةٌ ولا بدَّ مِن النَّظر فيها، ولا تُترك دون حَلٍّ، فَلذلك دخلوا في هذا المَيدان وَأبدَوا رأيهُم والمُجتهدُ إذا اجْتهد فأصَاب فَله أجْران، وإذا اجتَهد فَأخطَأ فلهُ أَجرٌ واحدٌ ([2]) والخَطأ مغفورٌ.

قالَ: «فَإِنْ نَقَصَتْهُ المُقَاسَمَةُ عَنْ ثُلُثِ المَالِ أُعْطِيَهُ». هذا القَول عَلى القَول الثَّاني: أنَّ الإخْوَة يُشرَّكُون مع الجَدِّ ويَكون كَواحدٍ مِنهم، ثُمَّ


الشرح

([1])انظر «الاختيارات الفقهية»: (ص: 284).

([2])أخرجه: البخاري رقم (7352)، ومسلم رقم (1716).