ينظر في الأحظِّ للجدِّ، فإن كَان الأحظُّ له المُقاسَمة قَاسمهم كواحدٍ منْهُم، وإن كانَت المُقاسَمة تَنقُصه عن ثلُثِ المَال فإنَّه يأخذُه والبَاقي يَكون للإِخوَة.
وذَلك أنَّهم لا
يَخلُون مِن حَالَين:
الأولَى: أنْ لا يَكُون
مَعهُم صَاحب فَرضٍ، فإنَّه يُخيَّر بينَ المُقاسَمة إنْ كَانت أحظُّ له أوِ
الثُّلث إذَا كَانت المُقاسَمة تَنقُصه، فتكون المُقاسَمة أحظُّ لَه إذا كَانوا
أقلَّ مِن مِثليه، مثل جدٍّ وأخٍ شَقيقٍ أو جدٍّ وأخْتين شَقيقتَينِ، أو جدٍّ وأخٍ
شقِيق وأخْتٍ شَقيقةٍ، فإنَّ المُقاسَمة أحظُّ لَه في هذه الأحوَال، ويَكون ثُلث
المَال أحظُّ لَه إذا كَانوا أكْثَر مِن مِثليه، كَمَا إذَا كَانوا جدًّا وأخوَين
شَقيقين وأختًا شَقيقةً أو جدًّا وثلاثَة أخوةٍ أشقَّاء، فإنَّ الأخوَّة أكثَر مِن
مِثليه، فَفي هذه الحَالِ يكُون ثُلث المَال أحظُّ لَه، وتَارةً تَستوي لهُ
المُقاسَمة وثُلث المال إذا كَانوا مِثليهِ، كمَا إذا كَان جدًّا وأخَوين أو جدًّا
وأربَع أخوَات، فإنَّه يَستوي له المُقاسَمة أو ثلث المَال.
الحالُ الثَّانية: قَال: «وَمَعَ
ذِي فَرْضٍ مَعَهُ الأَحَظُّ مِنَ المُقَاسَمَةِ أَوْ ثُلُثُ مَا بَقِيَ أَوْ
سُدُسُ الكُلِّ».
إذا كَان مَعهُم صَاحبُ فَرضٍ، فإنَّ صَاحب الفَرض يُعطَى فَرضَه، ثُمَّ بَعد أخْذ صاحِب الفَرض فَرضَه، يُنظَر في البَاقي، هَل الأحَظُّ لَه المُقاسَمة أم أخْذُ ثُلث البَاقي أو الأحظُّ لَه سُدس الكُلِّ؟ فيُعطى الأحظَّ له، فَتكون المقاسمة أحظُّ لَه إذا كَانوا أقلَّ مِن مِثليه، مثل زوجٍ وجدٍّ
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد