وأختٍّ شقيقةٍ،
فالمُقاسَمة هنا أحظُّ لَه، فتكون المسْألَة مِن اثْنين، فيكونُ للزَّوج النِّصف
واحدٌ، ويَبقى واحدٌ بين الجدِّ والأخْت، ﴿لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ﴾ [النساء: 11]،
فتَكُون رُؤوسُهم ثَلاثة تُضربُ فِي اثْنين تَكون سِتةً، للزَّوج وَاحدٌ في ثلاثةٍ
ثلاثةٌ، ولهُم البَاقي وَاحدٌ في ثلاثةٍ ثلاثةٌ، فَلَه اثْنان ولَها واحدٌ؛ وتارةً
يكون ثُلُث البَاقي أحظُّ، مِثل أمٍّ وجدٍّ وخَمسة إخوةٍ، تكون المسْألة مِن
ستَّةٍ للأمٍّ السُّدس، واحدٌ ويبقى خمسةٌ، للجدِّ ثُلثها وليس لها ثلثٌ صحيحٌ،
فَتضرب في مخرج الثُّلث ثلاثةٌ في ستَّةٍ تكون ثمانية عشر، للأمِّ مِنها واحدٌ في
ثلاثةٍ ثلاثة، يَبقى خَمسةٌ عَشر للجدِّ ثلثٌ الباقي خَمسةٌ ويبقى عشرة للإخْوة
لكلِّ واحدٍ اثنان، ويكونُ سُدس المالِ أحظُّ له في بنتٍ وأمٍّ وجدٍّ وثلاثة
إخوةٍ، تكون المَسألة من ستَّةٍ، للبنت النِّصف ثلاثة، وللأمِّ السُّدس واحدٌ،
وللجدِّ السُّدس واحد، يبقى واحدٌ بين الإخوة ثَلاثة ورؤوسهم ثَلاثة فتضرب في ستةٍ
فَتصير ثَمانية عَشر كَما سبق.
«فَإِنْ لَمْ يَبْقَ
سِوَى السُّدُسُ أُعْطِيَهُ وَسَقَطَ الإِخْوَةُ فِي الأَكْدَرِيَّةِ».
هَذِه هي الحَال الثَّالثة: مِن أحْوَال إذَا كَان مَعهُم صَاحب فَرضٍ، إِذا اسْتغرَقت الفُروض المَسألةَ وَلم يبقَ إلاَّ السُّدس فَإنه يَأخذه ويَسقُط الإِخوة. مِثال ذَلك: بِنتٌ وبِنت ابنٍ وأمٌّ وجدٌّ، تَكون المَسألة مِن ستَّةٍ، لِلبنتِ النِّصف ثَلاثة، ولِبنتِ الابْن السُّدس وَاحد، وللأمِّ السُّدس واحِد، هذه خمسةٌ يبقى واحدٌ وهو السُّدس يأخذه الجدُّ، ويَسقط الإخْوَة إلاَّ في مَسألةٍ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد