×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

وَهِي المَسألَة المُسمَّاة بـ «الأَكْدَرِيَّة» ([1])، سُمِّيت بِذلك لأنَّها كَدَّرت أُصول زيدِ بن ثابت رضي الله عنه.

مثالُها: زَوج وأمٌّ وجدٌّ وأختٌ شقيقةٌ، المَسألة من ستةٍ، للزَّوج النِّصف ثَلاثة، وللأمِّ الثُّلث اثْنان، هذه خمسةٌ يبقَى وَاحدٌ، لو مَشينا عَلى الأصْل أعْطينَاها الجدَّ، لأنَّه لم يبقَ غَيره، وتَسقط الشَّقيقَة لكنَّ الشَّقيقَة صاحبَة فَرضٍ، فكَيف تَسقط؟ قالوا: إذًا يُفرض لَها النِّصف، وتَعول المَسألة إلى تِسعة فَيكون للزَّوج النِّصف ثَلاثة، وللأمِّ الثُّلث اثْنان، وللأختِ الشَّقيقة النِّصف ثلاثة، وللجدِّ السُّدس واحِد، فعالَت المسألة إلَى تسعةٍ، ثمَّ بَعد ذلكَ نَنظرُ فَإذا أخذت الأختُ ثَلاثةً وأخذ الجدُّ واحدًا فصارت أكثَر مِنه، والأصْل أنَّ الجدَّ كأخٍ، فيرجِع إلَى التَّعصيبِ فَيكون مَعه واحِدٌ ومَعها ثَلاثةٌ منكسر فَتضرب ثَلاثةً في تسعةٍ تَصحُّ مِن سبعةٍ وعشرين، يكونُ للزَّوج ثلاثةٌ في ثلاثةٍ تسعةٌ، وللأم اثنان فِي ثلاثةٍ ستَّةٌ، ولهم أربعةٌ في ثلاثةٍ اثنا عَشر للجدِّ ثمانيةٌ ولها أربعةٌ.

قال: «وَلاَ يَعُولُ وَلاَ يُفْرَضُ لأُِخْتٍ مَعَهُ إلاَّ بِهَا».

«وَلاَ يَعُولُ». العِوَل مَعناه: زِيادةٌ في السِّهام ونَقصٌ في الأنْصبَة كَما يأتي، لا يَعُول في مَسائل الجدِّ والإخْوة إلاَّ هَذه المسألةِ «الأَكْدَرِيَّة» وَلا يُفرض لِلأخْت، يَعني: لا تُعطَى فَرضَها مَع الجدِّ لأنَّ الأصْل أنَّهم عَصبةٌ: ﴿لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ [النساء: 11]،، لكن فرضَ للأخْتِ النِّصفَ فِي هذه خاصَّة، فَلا يُفرض للأُختِ فِي مَسائل الجَدِّ والإِخوَة


الشرح

([1])انظر «الإنصاف»: (7/ 306).