إلاَّ في مَسألَة «الأَكْدَرِيَّة»،
فَلذلكَ سُمِّيت بالأكدرِيَّة، لأنَّها كدَّرت الأصول.
قالَ: «وَوَلَدُ
الأَبِ إِذَا انْفَرَدُوا مَعَهُ كَوَلَدِ الأَبَوَينِ».
وَلدٌ لأب معَ
الجدِّ مِثل الإخْوة الأشقَّاء عَلى الحُكم السَّابق، لأنَّه يشاركُهُم وَيكونُ
التَّفصيلُ كَما سَبق إن لم يَكُن مَعه صَاحب فَرضٍ، فإنَّ لَه ثلاث حالاتٍ:
تَارةً: يَكون
الأحظُّ له المُقاسَمة.
وتَارةً: يكُون
الأحظُّ لَه ثُلثُ المَال.
وتَارةً: تَستَوي لَه
المُقاسَمة وَثُلث المَال.
وأمَّا إِن كَان
مَعه صَاحبُ فَرضٍ فإِنَّه بَعد أَخذِ صَاحب الفَرض فَرضَه يُخيَّر بينَ أحَد
ثَلاثة أمورٍ: إمَّا المُقاسَمة، وإمَّا ثُلث الباقي، وإمَّا سُدس المَال.
هذا إذا انْفَرد مَعه
الإِخوَة لأبٍ، حُكمُهم حُكمُ الأشقَّاء، أمَّا إذا اخْتَلطوا إِخوةٌ أشقَّاء
وإخوةٌ لأبٍ مع الجدِّ، فإنَّ المَعروفَ في قَضايا الفرَائِض، أنَّ الإخْوة
الأشقَّاء يحجُبون الإخْوة لأبٍ لأنَّهم أقوى منهُم، حَيث يُدلون بِقرابَتين،
والإخْوة لأبٍ يُدلون بقَرابةٍ واحِدة.
لَكن في هَذه المَسألَة إِذا كَان الإِخوة الأشِقَّاء أقلَّ مِن مِثلي الجدِّ، فإنَّ الجدَّ سَيأخذ أكثَرَ مِنهم، فَلذَلك اسْتنجَدوا بِالإخْوة لأبٍ وإنْ كَانوا لا يَرثونَ مَعهُم فِي الأصْل، لَكن قَالوا للجدِّ: هَؤلاء إِخوتُنا يُدلون بِالأب وَأنتَ تُدلي بِالأب مِثل مَا يُدلون فَنأخُذهم مَعنا ونُزاحِمك بِهم،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد