والقَاعدةُ في
الحجْبِ: أنَّ الفُروع لا يَحجُبهم إلاَّ فُروعٌ، والأُصولُ لا يَحجُبهم إلاَّ
أصُول، وَالحَواشِي يُحجَبون بالفُروعِ والأصُولِ والحَواشِي.
قالَ: «تَسْقُطُ
الأَجْدَادُ بِالأَبِ».
هذا هُو الحَجبُ في
الأُصولِ فَيسقُط آَباءُ الأَب بِالأبِ، لأنَّه أَقرَب مِنهُم للميِّت، اتَّحَدوا
فِي الجِهة وَهِي الأبوَّة، فَيقدَّم الأَقرَب مِنهُم وَهُو الأَب.
ويَسقُط الأبْعدُ
مِن الأجْدادِ بِالأقرَب مِن الأجْدادِ.
وإذا وُجدَت الأمُّ
فإنَّ الجدَّة لَيس لَها نَصيبٌ لأنَّها مُدلية بِها، وَمن أدلَى بِواسِطة حَجبتْه
تِلك الوَاسِطة، إذا كانَ سَيأخُذ نَصيبَها.
وَقَولُه: «وَوَلُدُ
الابْنِ بِالابْنِ».
هذا هُو الحَجبُ في
الفُروعِ، يَسقطُ وَلدُ الابْن بالابْنِ، يَعني: بِوَلد الصُّلب.
«وَوَلَدُ
الأَبَوَيْنِ بِابْنِ وَابْنِ ابنٍ وأبٍ». هذا هُو الحَجبُ في
الحَواشِي فَولد الأبَوينِ وَهُو الأخُ الشَّقيق يَسقطُ بالابْنِ وابْن الابْنِ.
والأخُ لأبٍ يَسقُط
بِالابْن وابْن الابْنِ وبالأَخِ لأبَوينِ لأنَّه أقْوي، فإذا وُجِد أخ لأَبوَين
وَأخ لأبٍ، فَإنَّ الأخَ لأبَوينِ يُقدَّم لأنَّه أقوَى.
ويسقطُ الإخْوَة لأمٍّ بالوَلد ذَكرًا كان أو أنْثَى، لأنَّ اللهَ إنَّما وَرَّث الإخوةَ لأمٍّ فِي مسألَة الكَلالَة، والكلالَةُ مَن لا وَلَد لَهُ وَلا وَالدٌ، فَإذا وُجد للمَيِّت أولاد ذُكور أوْ إنَاث، فإنَّ الإخْوة لأمٍّ لا يَرثون، وَيسقُطون
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد