فَإِنْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ فِي مُدَّةِ التَّرَبُّصِ أَخَذَ كُلُّ وَارِثٍ
إِذًا اليَقِينَ، وَوُقِفَ مَا بَقِيَ. فَإِنْ قَدِمَ أَخَذَ نَصِيبَهُ، وَإِنْ
لَمْ يَأْتِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَالِهِ.
وَلِبَاقِي الوَرَثَةِ أَنْ يَصْطَلِحُوا عَلَى مَا زَادَ عَنْ حَقِّ
المَفْقُودِ فَيَقْتَسِمُونَهُ.
*****
الأخْبَار تتأخَّر لبُعد المَسافاتِ وعَدم وَسائلِ
الاتِّصال السَّريعَة فيحْتَاجون إلى مدَّة أطْول، فالقَاضي يُقدِّر المدَّة
المُناسِبة فِي ذاك الوقْتِ.
وأمَّا في وَقتِنا
الحاضِرِ لمَّا وُجدت الاتِّصالات السَّريعَة، وتَقاربَت البلدَان، وتَوارَدت
الأخْبَار بِسرْعة؛ فَفي هَذه الحَالِ لا يحتَاج إلى تقْدِير تِسعين سَنة أو أرْبع
سِنين، وإنَّما يَجتَهِد الحَاكم فِي تَقدِير المُدَّة المُناسِبة التي يَغلِب
عَلى الظَّن مَوتُه بَعدَها.
هذا حُكمُ إِرثِه
هُو مِن غَيرِه، يَرثُ المَفقُود مِن مُورِّثهِ إِذا مَات فِي مُدَّة التَّربُّصِ
- يعني: الانْتِظَار - فَحِينئِذٍ يُنظَر؛ فَمن كَان يَرثُ فِي حَالِ وُجودِ
المَفقُود وَحَالِ مَوتِه عَلى حَدٍّ سَوَاء فَهذا يُعطَى نَصيبَه كَاملاً، وَمن
كَان يَرثُ فِي حَالٍ دُون حَالٍ فَهذا لا يُعطَى شَيئًا، ومنْ كَان يَرثُ فِي
الحَالَين مُتفاضِلا فإنَّه يُعطَى إلاَّ نقص مِن حَظَّيه، ثُمَّ يُوقفُ البَاقي
إِلى أنْ يتبيَّن الأمر.
فَإذا قَدِم فَإنهُ يَأخُذ نَصيبَه المَوقُوف لَه إِن كَان بِمقْدَار نَصيبِه، وَإِن كَان أَكثَر مِن نَصيبهِ فَإنَّه يَأخُذ حَقَّه والبَاقي يُردُّ عَلى مُستَحقِّيه، وأمَّا إذا لَم يَأتِ فَالذي وُقِف لَه يَكونُ حُكمُه حُكمُ مَالِه، يُورِّث عَنهُ، وَيكونُ مِن جُملَة تَركَته.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد