أحْكامُه وَلا
يَثبتُ بِه نَسبٌ، وَلأنَّ الوَطءَ بِه وطءُ زِنى، وَالزِّنى لا يَثبتُ بِه نَسبٌ.
وقولُه: «وَلا
يُوَرَّثُ بِعَقْدٍ لاَ يُقَرُّ عَلَيْهِ إِنْ أَسْلَمَ». أي: لا يَرثُ
الكَافرُ بِعقدٍ مِن عُقودِ الكُفَّار، لا يُقرُّ عَليه لَو أسْلمَ؛ لأنَّنَا
نَحكُم عَليهِم بِشريعَتِنا، واللهُ جل وعلا يَقُول: ﴿وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ﴾ [المائدة: 42].
مِثالُه: لَو تزوَّج
قَريبتَه، أو تَزوَّجَ امْرأةً في عدَّتِها، أو تزوَّجَ مُطلقَته ثَلاثًا قَبل أنْ
تَنكِح زَوجًا غَيرَه، هذا عِندَنا عَقدٌ بَاطلٌ، لا يُحكَم بِأثَره.
*****
الصفحة 5 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد