وَيَرِثُ المَجُوسُ بِقَرَابَتَيْنِ إِنْ أَسْلَمُوا أَوْ تَحَاكَمُوا
إِلَيْنَا قَبْلَ إِسْلاَمِهِمْ.
وَكَذَا حُكْمُ المُسْلِمِ يَطَأ ذَاتَ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ مِنْهُ
بِشُبْهَةٍ، وَلاَ يُوَرَّثُ بِعَقْدٍ لاَ يُقَرُّ عَلَيْهِ لَوْ أَسْلَمَ.
*****
المَجوسُ: طِائفَةٌ مِن البَشرِ يَعبدُون
النَّار، وَيبْنُون لَها البُيوتَ، وَيوقِدونَها وَيعبُدونَها مِن دُون اللهِ،
قِيل: إنَّ لَهُم كِتابًا ثمَّ رُفعَ، فَلذَلك يُؤخَذ مِنهُم الجِزيَة كَما
تُؤخَذُ مِن اليَهود والنَّصَارى أهْل الكِتَاب؛ لأنَّ لَهُم شُبهَة كِتاب
فَتُؤخَذ مِنهُم الجِزيَة.
وَمِن مَذهَبهِم
الخَبيثِ، أنَّهُم يَتزوَّجُون مِن مَحارِمهِم، كأن يَتزوَّج بِنتَه أو أُختَه،
هذا جَائزٌ عِندَهم، فَلو تَزوَّج رَجلٌ منْهم بِابنَتِه، وأتَت مِنهُ بِولدٍ
وَمات هذا الوَلدُ؛ فَإنَّ أمَّهُ تَكونُ لَها قَرابتَان بِالنِّسبة لَه، قَرابة
أنَّها هي أمُّه، وَقرابَة أنَّها أُختُه، فَهِي أمُّ وأخْتٌ فَترثُ بِالقَرابَتينِ،
وَإن لَم يُسلِمُوا لَكنْ تَرَافَعوا إِلينَا فَإنَّنا نَحكُم بِالإِرثِ
بِالقَرابَتينِ.
وقَولُه: «وَكَذَا
حُكْمُ المُسْلِمِ يَطَأ ذَاتَ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ مِنْهُ بِشُبْهَةٍ»:
المُسْلمُ إِذا
وَطئَ امْرأةً مِن مَحارِمه بِشبْهَةٍ؛ كأنْ وَطِئها فِي ظلاَم عَلى أنَّهَا
زَوجَته، ثُمَّ أتَت مِنهُ بِولدٍ فَإنَّه يَرثُ بِالقَرابَتينِ؛ لِثبوتِ النَّسبِ
بِذلِك.
وقَولُه: «وَلاَ
إِرْثَ بِنِكَاحِ ذَاتِ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ».
أمَّا إذَا عَقدَ المُسلِم عَلى ذَات مَحرَم مِنهُ فَلا إِرثَ بِهذا العَقدِ، كَما إِذا تزوَّجَ بِذَات رَحمٍ مُحرَّم عَليه؛ لأنَّ هذا عَقدٌ بَاطل لا يتَرتَّب عَليه
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد