وَالمُرْتَدُّ لاَ يَرِثُ أَحَدًا، وَإِنْ مَاتَ عَلَى رِدَّتِهِ فَمَالُهُ
فَيءٌ.
*****
ومِن العُلمَاء مَن
يَقُول: الكُفرُ مِلَّة وَاحدَةٌ، دُون نَظرٍ إِلى أَديَانِهم، فَيتوَارَثُون
وَيرثُ اليَهوديُّ الوَثنيَّ، والوثَنيُّ النَّصرانيَّ؛ لأنَّهُم كُلَّهم مِلَّة
وَاحِدةٌ، فَيتوَارَثون، لَكن هذا خِلاف المَشهُور عِنْد أَهلِ العِلمِ.
والقَولُ الثَّالِث: أنَّ الكُفرَ ثَلاث
مِللٍ، اليَهودِيَّة مِلَّة، والنَّصرانِيَّةُ مِلَّةٌ، وَالإسْلامُ مِلَّةٌ، فَلا
تَوارُث بَين أهْل مِلَّة مِن المَللِ الثَّلاثِ.
وقَولُه: «وَالمُرْتَدُّ
لاَ يَرِثُ أَحَدًا» ([1]):
المُرتدُّ - والعِياذُ
بِاللهِ - وَهُو الذِي كَفرَ بَعدَ إِسلامِه، بِأنِ ارْتَكبَ نَاقِضًا مِن
نَوَاقِض الإِسْلام؛ لأنَّ أصْلهُ مُسلِم، ثُمَّ ارْتكَبَ نَاقِضًا مِن نَوَاقض
الإِسْلام؛ فارتَدَّ وَمَات عَلى ردَّتِه، أو قُتلَ مُرتدًّا، فَهذا لا يَرثُه
أَحدٌ، لَو مَات قَريبُه وَهُو حَيٌّ لا يَرثُه وَهُو مُرتدٌّ وَلَو كَان قَريبُهُ
كَافِرًا، فَالمُرتدُّ لا يَرثُ ولا يُورَث، بَل مَاله يُصادَر لِبيتِ المَال؛
لأنَّهُ لمَّا ارتَدَّ زَال مِلكُه عَن مَالِه، فَإن تَاب رَجعَ مَالهُ إِليهِ،
وَإنْ مَات عَلى رِدَّته فَمالُه مَنزُوع مِن مِلكِه لَيس لَه مَالِك، والمَال
الذِي ليسَ لَه مَالكٌ يَكونُ لِبيتِ مَال المُسلِمين مِثل الفَيء.
أمَّا لَو تَاب ورَجَع إِلى الإِسلام فَمَاله يَرجِع إلَيه وَيورثُ عَنه، وَيرثُه أقَارِبه المُسلمون.
([1])انظر «المغني»: (9/ 159)، و«الإنصاف»: (7/ 352).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد