كتابُ النِّكاح
وهو سُنَّة، وفِعله مع الشَّهوةِ أفضلُ من نوافلِ العبادات. ويجِبُ على من
يَخاف زَنى بتركِه. ويُسَنُّ نكاحُ واحدةٍ دَيِّنةٍ أجنبيَّة بِكْر وَلُود بِلا
أُمّ.
*****
«كتابُ النِّكاح» أي: بيان أحكامِه،
والنِّكاحُ لغةً: الوَطْء، والجَمْع بين الشَّيئين، وقد يُطلَقُ على العَقْد ([1])، وتعريفُه شرعًا:
عَقْد يُعتبَر فيه لفظُ إنْكَاح أو تَزويج في الجُملة ([2]).
والأصلُ في
مشروعيتِه الكتابُ والسُّنةِ والإِجْماع ([3]). قال تعالى: ﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ
لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ﴾ [النساء: 3] وقال
النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي
مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُْمَمَ» رواه أحمد ([4]).
«وهو سُنَّة» أي: يُستحَبُّ النِّكاحُ لمن يجِد شَهوةً ولا يخافُ زنى بتركِه؛ لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» رواه الجماعة ([5]).
([1])انظر: «القاموس المحيط» (ص: 314).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد