×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

كتابُ النِّكاح

وهو سُنَّة، وفِعله مع الشَّهوةِ أفضلُ من نوافلِ العبادات. ويجِبُ على من يَخاف زَنى بتركِه. ويُسَنُّ نكاحُ واحدةٍ دَيِّنةٍ أجنبيَّة بِكْر وَلُود بِلا أُمّ.

*****

 «كتابُ النِّكاح» أي: بيان أحكامِه، والنِّكاحُ لغةً: الوَطْء، والجَمْع بين الشَّيئين، وقد يُطلَقُ على العَقْد ([1])، وتعريفُه شرعًا: عَقْد يُعتبَر فيه لفظُ إنْكَاح أو تَزويج في الجُملة ([2]).

والأصلُ في مشروعيتِه الكتابُ والسُّنةِ والإِجْماع ([3]). قال تعالى: ﴿فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ [النساء: 3] وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُْمَمَ» رواه أحمد ([4]).

«وهو سُنَّة» أي: يُستحَبُّ النِّكاحُ لمن يجِد شَهوةً ولا يخافُ زنى بتركِه؛ لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» رواه الجماعة ([5]).


الشرح

([1])انظر: «القاموس المحيط» (ص: 314).

([2])انظر: «الروض المربع» (ص: 360).

([3])انظر: «المغنى» (9/ 340).

([4])أخرجه: أبو داود رقم (2050)، وأحمد رقم (12613)، والبيهقي في «الشعب» رقم (5099).

([5])أخرجه: البخاري رقم (5060)، ومسلم رقم (1400).