«وفِعله مع
الشَّهوةِ أفضلُ من نوافل العبادات» أي: التَّزوُّج مع وجودِ الشَّهوةِ وعدم الخَوفِ
من الزِّنى أفضلُ من الاشتغالِ بنوافلِ العبادة؛ لأمْرِ اللهِ به وأمْرِ رسولِه،
ولِمَا يَترتَّب عليه من المصالحِ الدِّينيةِ والدُّنيوية.
«ويجِب على من يَخاف
زِنى بتركِه» أي: يجِبُ النِّكاحُ على من يَخافُ على نفسِه من الوقوعِ في الزِّنى إذا
لم يتزوَّج، لأنَّه طريقٌ لإعْفافِ نفسِه وصَوْنِها عن الحرام.
«ويُسَنُّ نكاحُ
واحدة» لأنَّ في الزيادةِ عليها خشية الوقوعِ في عدمِ العَدْل؛ قال تعالى: ﴿فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا
تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً﴾ [النساء: 3].
«دَيِّنة» لحديث: «فَاظْفَرْ
بِذَاتِ الدِّينِ» متفق عليه ([1]).
«أجنبيَّة» أي: ليستْ من
قرابتِه؛ لأنَّ ذلك أنجَب للولد، ولأنَّه لا يُؤمَنُ الطَّلاقُ فيفضى إلى قطيعةِ
الرحم.
«بكر» وهي التي لم توطأ؛
لحديث: «فَهَلاَّ بِكْرًا تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ» متفق عليه ([2]).
«وَلُود» أي: من نساءٍ
يُعرَفْن بكثرةِ الأولاد؛ لحديثِ أنسٍ يرفعه: «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ
الْوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُْمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ([3]).
«بِلا أُمّ» أي: ليسَ لها أُمٌّ حيَّة؛ لأنَّها رُبَّما أفسدَتْها، هذا في الغالبِ ورُبَّما أصلَحَتْها.
([1])أخرجه: البخاري رقم (5090)، ومسلم رقم (1466).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد