وله نَظرُ ما يظهَرُ غالبًا مِرَارًا بلا خَلْوة. ويَحرُم التَّصريحُ
بخِطبةِ المُعتدَّة من وفاةٍ والمُبَانة، دونَ التَّعريض. ويُباحَان لمَن أبانَها
دونَ الثَّلاثِ كرَجْعِية. ويَحرُمانِ منها على غيرِ زوجِها. والتَّعريض: إنِّي في
مثلِكِ لَرَاغِب. وتُجِيبه: ما يُرغَبُ عنك، ونحوُهما. فإنْ أجابَ وليُّ مُجبَرة،
أو أجابتْ غيرُ المُجبَرةِ لمسلم حرُم على غيرِه خِطبَتُها. وإن رَدَّ أو أَذِنَ
أو جَهِل الحال؛ جاز. ويُسَنُّ العقدُ يومَ الْجُمُعةِ مساءً بخِطبةِ ابنِ مسعود.
*****
«وله نظرُ ما يظهَرُ
غالبًا مِرارًا بلا خَلْوة»: أي: يُباح للرَّجُلِ إذا أراد خِطبةَ امرأةٍ أن
ينظُرَ إليها بشروطٍ ثلاثة:
الأول: أن يغلبَ على ظنِّه
إجابتُه.
الثاني: أن ينظرَ منها ما
ليسَ بعورة، وهو ما يظهَرُ منها غالبًا.
الثالث: أن يكونَ ذلك بلا
خَلْوة؛ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً
فَقَدَرَ أَنْ يَرَى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ»
رواه أحمد وأبو داود ([1]).
«ويحرُم التَّصريحُ
بخِطبة المُعتدَّة من وفاةٍ والمُبَانة» التصريح كقولِه: أريدُ أن
أتزوجك؛ لمفهوم قولِه تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ
ٱلنِّسَآءِ﴾ [البقرة: 235] فإنَّ مفهومَها تحريمُ التَّصريح.
«دون التَّعريض» فيُباحُ لصريحِ الآية.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (2082)، وأحمد رقم (14586)، والحاكم رقم (2696).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد