×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

 «ويُباحَان لمَن أبانَها دونَ الثَّلاث» أي: يُباحُ التَّصريحُ والتَّعريضُ في خِطبةِ المُعتدَّةِ لمَن طلَّقَها طلاقًا بائنًا دونَ الثَّلاث؛ لأنَّه يُباح له نكاحُها في عدَّتِها.

«كرَجعيَّة» أي: كما يُباحُ للمُطلِّقِ طلاقًا رجعيًّا مراجعةُ مطلقتِه في عدَّتِها.

«ويَحرُمان منها على غيرِ زوجِها» أي: يَحرُم على الرَّجعيَّة أنْ تُجيبَ مَن خَطَبها في عِدَّتِها تصريحًا أو تعريضًا لغيرِ زوجِها.

«والتَّعريض» أي: الذي يُباحُ في خِطبةِ المُعتدَّةِ كما سبق.

«إنِّي في مِثلِك لَرَاغب. وتُجيبُه: مَا يُرغَب عنك، ونحوهما» أي: نحو قوله: «إني في مِثلِك لَراغب» وقولها: «مَا يُرغَب عنك» أي: ما يُشابه هذين اللَّفظين كقولِه: لا تفوتيني. وقولها: إن قُضِي شيءٌ كان.

«فإن أجابَ وليُّ مجبَرة» أي: الوليُّ الذي يُباحُ له إجبارُ المخطوبةِ على الزَّواجِ وهو الأبُ أو وَصِيُّه إذا كانتْ حُرةً بِكرًا.

«أو أجابتْ غيرُ المجبَرة» وهي الحُرَّة الثَّيِّب.

«لمسلم» أي: وكان الذي صدرَتْ له الإجابةُ مسلمًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» فمفهومُه أنَّ غيرَ المسلمِ ليس كذلك.

«حرُم على غيرِه خِطبتُها» لقولِه صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ» رواه البخاريُّ وغيرُه ([1]).


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (2140)، ومسلم رقم (1408).