«ويُباحَان لمَن أبانَها دونَ الثَّلاث» أي: يُباحُ التَّصريحُ والتَّعريضُ في خِطبةِ المُعتدَّةِ لمَن طلَّقَها طلاقًا بائنًا دونَ الثَّلاث؛ لأنَّه يُباح له نكاحُها في عدَّتِها.
«كرَجعيَّة» أي: كما يُباحُ
للمُطلِّقِ طلاقًا رجعيًّا مراجعةُ مطلقتِه في عدَّتِها.
«ويَحرُمان منها على
غيرِ زوجِها» أي: يَحرُم على الرَّجعيَّة أنْ تُجيبَ مَن خَطَبها في عِدَّتِها تصريحًا
أو تعريضًا لغيرِ زوجِها.
«والتَّعريض» أي: الذي يُباحُ في
خِطبةِ المُعتدَّةِ كما سبق.
«إنِّي في مِثلِك
لَرَاغب. وتُجيبُه: مَا يُرغَب عنك، ونحوهما» أي: نحو قوله: «إني في
مِثلِك لَراغب» وقولها: «مَا يُرغَب عنك» أي: ما يُشابه هذين اللَّفظين
كقولِه: لا تفوتيني. وقولها: إن قُضِي شيءٌ كان.
«فإن أجابَ وليُّ مجبَرة» أي: الوليُّ الذي
يُباحُ له إجبارُ المخطوبةِ على الزَّواجِ وهو الأبُ أو وَصِيُّه إذا كانتْ حُرةً
بِكرًا.
«أو أجابتْ غيرُ
المجبَرة» وهي الحُرَّة الثَّيِّب.
«لمسلم» أي: وكان الذي
صدرَتْ له الإجابةُ مسلمًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ
عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» فمفهومُه أنَّ غيرَ المسلمِ ليس كذلك.
«حرُم على غيرِه خِطبتُها» لقولِه صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ» رواه البخاريُّ وغيرُه ([1]).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد