«وإن ردَّّ
أو أذِن جهل الحال، جاز» هذه مُسَوِّغات الخِطبةِ على الخِطبة وهي: أن يرُدَّ أو
يأذنَ للخاطِب الثاني، أو يتركَ الخِطبةَ ويتنازَلَ عنها، أو لم يعلمِ الخاطبُ
الثاني بصدورِ الإجابةِ للخاطبِ الأوَّل، أو كان الخاطبُ الأوَّلِ غيرَ مسلم.
«ويُسَنُّ العقدُ
يومَ الجُمُعةِ مساءً» لأنَّ فيه ساعةَ الإجابةِ على القولِ الرَّاجح، فيكونُ
أقربَ لإجابةِ الدُّعاءِ لهما بالتَّوفيق.
«بخِطبةِ ابنِ مسعود» أي:، وهي: «إِنَّ
الْحَمْدَ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَتُوبُ إِلَيْه،
وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ
يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ
أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»
رواه الترمذي ([1]).
*****
([1])أخرجه: الترمذي رقم (1105).
الصفحة 7 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد