«ولا يصِحُّ
ممَّن يُحسِن العربيَّة» أي: التَّلفُّظ باللَّغةِ العربيَّة فمَن استطاع ذلك لم
يصِحّ منه الإيجابُ والقبولُ إلاَّ باللفظِ العربيّ.
«بغير لفظ: زوَّجت،
أو: أنكحت» أي: بأن يقولَ الوليُّ أحدَ هذين اللفظين.
«وقبِلْت هذا
النِّكاح، أو: تزوَّجتُها، أو: تزوَّجْت، أو: قبِلْت» أي: بأن يقولَ الزَّوج ذلك،
لأنَّ هذين اللَّفظين هما اللذان وردَ بهما القرآنُ الكريم في قولِه تعالى: ﴿زَوَّجۡنَٰكَهَا﴾ [الأحزاب: 37]،
وقوله: ﴿قَالَ إِنِّي
أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ﴾ [القصص: 27].
والصَّحيحُ أن
النِّكاحَ ينعقدُ بغيرِ لفظِ الإنكاحِ والتزويج ممَّا تعارَفَ عليه النَّاسُ
واعتبروه عَقدًا، وعليه أكثرُ أهلِ العِلم، واختارَه شيخُ الإسلامِ ابن تيمية ([1])، وتلميذُه ابنُ
القيِّم.
«ومن جهِلهما لم
يلزَمْه تعلُّمُهما وكفاه معناها الخاص بكلِّ لسان» أي مَن عَجَز عن الإيجابِ
بالعَربيَّة أدى معنى هذين اللفظين بلغتِه الخاصة؛ لأنَّ المقصودَ هو المعنى دونَ
اللفظ.
«فإن تقدَّم القبولُ لم يصِحّ» أي: يلزَمُ أن يكونَ القبولُ بعدَ الإيجاب، فإنْ تقدَّم عليه لم يصِحّ النِّكاح؛ لأنَّ القبولَ إنَّما يكونُ قبولاً للإيجاب، فإذا وجدَ قبلَه لم يكُنْ قبولاً لعدمِ معناه.
([1])انظر: «الإنصاف» (8/ 45).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد