«وإن تأخَّر عن الإيجابِ
صحَّ ما دام في المجلسِ ولم يتشاغلا بما يقطعُه» أي:
إن تراخَى القبولُ عن الإيجابِ فجاء مُتأخِّرًا عنه؛ صحَّ بشَرطين:
الشرط الأول: أن يكونا في مجلسٍ
واحد.
الشرط الثاني: أن لا يتشَاغلا
بما يقطعُه ممَّا هو بعيدٌ عن النِّكاح.
«وإن تفرَّقا قبلَه
بطُل» أي: إن تفرَّقا من المجلسِ قبلَ القبول، بطُل الإيجابُ وصار وجودُه كعدمِه
لانعدامِ شرطِه.
*****
الصفحة 3 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد