×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

 العلماء، وعندَ البعضِ الآخَرِ ليس له ذلك بدونِ رِضاها، واختارَه شيخُ الإسلامِ ابن تيميةَ وغيره ([1]).

«لا الثيب» الثَّيِّب هي الرَّاجع، من ثاب، إذا رجَع والمراد بها هنا: العاقلة التي لها تِسعُ سنين فأكثر، وقد سَبَق لها وطءٌ في القُبُل، فليس للأبِ إجبارُها على الزَّواج.

«فإنَّ الأبَ ووصيَّه في النِّكاح يُزوِّجانهم بغيرِ إذنِهم» يعني البالغ المَعتوه وما عطف عليه؛ لعدمِ اعتبارِ إذنِهم.

«كالسَّيِّد مع إمائِه وعبدِه الصَّغير» فالسَّيدُ يُزوِّجُ إماءَه بغيرِ إذنِهنّ؛ لأنَّه يملِكُ منافعَ بُضْعِهن، والنِّكاحُ عقدٌ على منفعةٍ فأشْبَه عَقدَ الإجارة. وله أنْ يُزوِّجَ عبدَه الصَّغيرَ بغيرِ إذنِه، كما أنَّه يُزوِّج ولدَه الصغيرَ بغيرِ إذنِه.

«ولا يُزوِّج باقيَ الأولياء» كالجَدِّ والأخِ والعمِّ وبني الأخِ وبني العمّ.

«صغيرةً دونَ تِسْع» بِكرًا كانت أو ثَيِّبًا؛ لأنه لا بدَّ من إذنِها وليس لها إذنٌ صحيحٌ في هذا السِّنّ.

«ولا صغيرًا» أي: ولا يُزوِّج غيرَ أب ووصيّه في النِّكاح صغيرًا؛ لأنَّه لا يملِكُ إجبارُه.


الشرح

([1])انظر: «الإنصاف» (8/ 55).