«ولا كبيرة عاقلةً» أي: ولا يُزوِّج
غيرُ الأبِ ووصيُّه في النِّكاحِ كبيرةً عاقلةً، بِكرًا أو ثَيِّبًا إلاَّ
بإذنِها.
«ولا بنت تسع إلاَّ
بإذنِهما» أي: ولا يُزوِّج غيرُ الأبِ ووصيُّه في النِّكاحِ صغيرةً تبلغ تسعَ سنين
من العُمْر إلاَّ بإذنِها، والضمير المثنى يَرجِعُ إليها وإلى الكبيرةِ العاقلةِ
المذكورةِ قبلَها.
والدَّليلُ على
اعتبارِ رِضاهما حديثُ أبي هريرة: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا،
فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ» ([1]) وقولُ عائشةَ رضي
الله عنها: إذا بلغَتِ الجاريةُ تِسعَ سنين فهي امرأة. يعني في حُكمِ المرأةِ فيُشترَطُ
إذنُها.
«وهو صماتُ البِكر
ونطقُ الثَّيب» أي: والإذنُ المُعتبَر هو سكوتُ البِكر عندما تستشار؛ لحديثِ: «رِضَاهَا
صُمَاتُهَا» ([2]) وإذنُ الثَّيب هو
نطقها بالإذن لحديث أبي هريرة: «لاَ تُنْكَحُ الأَْيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ»
([3]) الحديث. ولقولِه
صلى الله عليه وسلم: «الثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا، وَالْبِكْرُ
رِضَاهَا صَمْتُهَا» ([4]).
*****
([1])أخرجه: أبو داود رقم (2093)، والترمذي رقم (1109)، وأحمد رقم (19516)، وأبو يعلى رقم (7327).
الصفحة 3 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد