«فلمَن لم
يرضَ من المرأةِ أو الأولياءِ الفَسْخ» أي: إذا رضيَتِ المرأةُ
والأولياءُ بتزويجِ غيرِ الكُفءِ صحَّ النِّكاحُ ولزم؛ لأنَّ الكفاءةَ ليست شرطًا
للصِّحَّة، وإذا لم يرضَ أحدٌ منهم فله فَسْخُ النِّكاح؛ لأنَّ العارَ عليهم
جميعًا؛ لأنَّ رجلاً زوَّج ابنتَه من ابنِ أخيه ليرفع بها خسيستَه فجعل النبيُّ
صلى الله عليه وسلم لها الخيار ([1]).
*****
([1])أخرجه: النسائي رقم (3269)، وابن ماجه رقم (1874)، وأحمد رقم (25043).
الصفحة 3 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد