×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

«فلمَن لم يرضَ من المرأةِ أو الأولياءِ الفَسْخ» أي: إذا رضيَتِ المرأةُ والأولياءُ بتزويجِ غيرِ الكُفءِ صحَّ النِّكاحُ ولزم؛ لأنَّ الكفاءةَ ليست شرطًا للصِّحَّة، وإذا لم يرضَ أحدٌ منهم فله فَسْخُ النِّكاح؛ لأنَّ العارَ عليهم جميعًا؛ لأنَّ رجلاً زوَّج ابنتَه من ابنِ أخيه ليرفع بها خسيستَه فجعل النبيُّ صلى الله عليه وسلم لها الخيار ([1]).

*****


الشرح

([1])أخرجه: النسائي رقم (3269)، وابن ماجه رقم (1874)، وأحمد رقم (25043).