×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

«وإن تلِفَ فمن ضمانِها» أي: إن تلِف المهرُ المعيَّن قبلَ قبضِه فهو من ضمانِها؛ لأنَّه مِلكُها فيفوتُ عليها.

«إلاَّ أن يمنعَها زوجُها قبضَه فيضمنُه» أي: إذا منَعها زوجُها من قبضِ مهرِها المُعيَّن فتلف فإنَّه يضمَنُه؛ لأنَّه بمنزلةِ الغاصبِ إذًا.

«ولها التَّصرُّف فيه» أي: في المهر المعيَّن؛ لأنَّه مِلكُها.

«وعليها زكاتُه» أي: زكاةُ المهرِ المعين إذا حال عليه الحَوْلُ من العقد.

«وإن طلَّق قبلَ الدُّخول أو الخَلوة فله نِصفُه حكمًا» أي: نصف الصَّداق، «حكمًا» أي: قهرًا كالميراث؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ[البقرة: 237].

«دون نمائِه المنفصل» أي: دونَ نماءِ المَهر «المنفصل» الحاصِل قبل الطَّلاق فتختَصُّ به لأنَّه نماءُ ملكِها، وأمَّا نماؤُه بعدَ الطَّلاق فيكونُ بينهما؛ لأنَّ النماءَ تابعٌ للأصل.

«وفي المُتَّصل له نصفُ قيمتِه بدونِ نمائِه» أي: والنَّماءُ المتَّصل كالسّمن وتعلُّم الصَّنعة إذا طلَّق قبلَ الدُّخول والخَلوة يكون لها؛ لأنَّه نماءُ ملكِها فلا حقَّ له فيه؛ بل له نصفُ قيمةِ المهرِ حينئذٍ بدون نمائِه؛ لأنَّه لا يُمكنُها دفعُ نصفِه بدونِ زيادتِه.

«وإن اختلفَ الزَّوجان أو ورثتُهما في قدْرِ الصَّداق» كأن يقول: تزوجتُك على عشرين، فتقول هي: بل على ثلاثين.

«أو عينِه» بأن قال: على هذا العبد، فتقول هي: بل على هذه الأمَّة.


الشرح