×
الشرح المختصر على متن زاد المستقنع الجزء الثالث

«أو فيما يستقرُّ به» من دخولٍ أو خَلوة أو نحوهما.

«فقولُه» أي: يُقبَل قولُ الزَّوج في جميعِ هذه الاختلافاتِ أو مَن يقومُ مقامُه بيمينِه؛ لأنَّه مُنكر والأصلُ براءةُ ذمتِه.

«وفي قبضِه فقولها» أي: وإن اختلفا في حصولِ قَبض الصَّداق بأن يقول: قد قبضتيه فتُنكِر هي ذلك، فالقولُ قولُها إذا لم يكُن للزَّوج بينة؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ القَبض.

*****


الشرح