«أو فيما
يستقرُّ به» من دخولٍ أو خَلوة أو نحوهما.
«فقولُه» أي: يُقبَل قولُ
الزَّوج في جميعِ هذه الاختلافاتِ أو مَن يقومُ مقامُه بيمينِه؛ لأنَّه مُنكر
والأصلُ براءةُ ذمتِه.
«وفي قبضِه فقولها» أي: وإن اختلفا في
حصولِ قَبض الصَّداق بأن يقول: قد قبضتيه فتُنكِر هي ذلك، فالقولُ قولُها إذا لم
يكُن للزَّوج بينة؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ القَبض.
*****
الصفحة 3 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد