«بإيجابٍ وقَبُولٍ» الصِّيغةُ الَّتي يَنعقِدُ بها البَيعُ قِسْمانِ: صِيغَةٌ قوْليَّةٌ،
وصيغَةٌ فعليَّةٌ، فالصِّيغةُ القوْليَّةُ تتَكَوَّنُ منْ شَيْئَيْنِ:
الإيجابُ، وهوَ الَّلفْظُ
الصَّادِرُ منَ البائِعِ كأنْ يقولَ: بِعْتُكَ.
والقَبولُ، وهوَ الَّلفظُ
الصَّادِرُ منَ المُشْتري كأنْ يقولَ: اشتَرَيْتُ أو قَبِلْتُ.
«بعدَهُ وقبْلَهُ
مُتَراخِيًا عنْه في مَجْلِسِه» أي يصِحُّ أن يَصدُرَ القَبولُ بعْدَ صُدورِ
الإيجابِ أو قبْلَهُ، إلاَّ أنَّه إذا صَدَرَ قبْلَهُ اشتَرَطَ أنْ لاَ يكوَن
بلَفْظِ الاستفهامِ أو التَّرَجِّي أو التَّمَنِّي، وإذا صَدَرَ بعدَهُ صحَّ أن
يكونَ على الفَوْرِ أو على التَّراخِي، بشرْطِ أن لاَّ يَتَشاغَلا بمَا يَقْطَعُه
عنِ الإيجابِ؛ كالكَلامِ الأجْنَبِي، أو السُّكوتِ الطَّويلِ، والأكْلِ، ونحْوِ
ذلكَ، أوِ انقِضاءِ المَجْلِسِ؛ لأنَّه إذا حَصَلَ شيءٌ من ذلكَ صَارَا
مُعْرِضَيْنِ عنِ البَيْعِ.
ويُشْترَطُ في كلِّ
الأحْوالِ أن لاَ يكونَ القَبولُ مُخالِفًا للإيجابِ في قَدْرِ الثَّمَنِ أو
صِيغَتِه أو غيرِهِما.
«فإن تشَاغَلا بمَا
يقطعُه؛ بَطَلَ، وهيَ الصِّيغَةُ القَوْليَّةُ. وبِمعاطاةٍ، وهيَ الفِعْليَّةُ» أي: ويِنعقِدُ
البَيعُ بالصِّيغَة الفعليَّةِ وهيَ: المُعاطاةُ، وهيَ الصِّيغَةُ الثانيَةُ،
وبَيعُ المُعاطاةِ لهُ ثلاثُ صُورٌ:
الأولى: أن يَصدُرَ منَ
البائِعِ إيجابٌ بالَّلفْظِ، ومنَ المُشْتَري أخْذٌ بدونِ تلَفَّظَ، كأنْ يقولَ:
خُذْ هذا بعَشَرَةٍ، فيَأخُذُه.
الثَّانيَةُ: أنْ يَصْدُرَ منَ المُشْتَري لَفْظٌ، ومنَ البائِعِ إعطاءٌ بدونِ تلفُّظٍ.
الصفحة 7 / 442
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد