الأحوال الشخصية: في المواريث، والأنكحة، وأما المعاملات، وأما العقائد، فلا يحكمون الشريعة، ولا يرجعون إلى كتاب الله وسُنة رسوله، ﴿فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ﴾ [النساء: 65] في أيِّ شيء شجر بينهم: في العقائد، في الخصومات، في الأموال، في جميع المنازعات، كلها ترد إلى الكتاب والسُّنة، ﴿لَا يُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيۡنَهُمۡ﴾ [النساء: 65]، والشجار: هو الاختلاف والتنازع، ولا يكفي هذا أيضًا، ما يكفي أنهم يحكمونك فيما شجر بينهم، بل لا بُد ألاَّ يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت، وأن يرضوا بحكم الله وحكم رسوله، ويقتنعوا بذلك اقتناعًا تامًّا، ﴿ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ﴾ [النساء: 65]، أما الذي يجد في نفسه كراهية لحكم الله وحكم رسوله، فهذا ليس بمؤمن، ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحۡبَطَ أَعۡمَٰلَهُمۡ﴾ [محمد: 9]، ﴿ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ﴾ [النساء: 65]، بل يعتقدون أنه هو الحق، وأنهم مخطئون، لا بُد من هذا، ﴿ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا﴾ [النساء: 65]، فكيف إذا تكلموا، وقالوا: ما نرضى بهذا، ونريد حكمًا غيره؟! هذا أشد - والعياذ بالله -، إذا كانوا في نفوسهم لا يؤمنون، إذا وجدوا شيئًا من الشك أو من الحرج في حكم الله ورسوله، فكيف إذا تكلموا، أو كتبوا؟! الأمر أشد، ﴿وَيُسَلِّمُواْ تَسۡلِيمٗا﴾ [النساء: 65]، أيضًا لا بُد من التسليم والانقياد التام لحكم الله ورسوله، وعدم الممانعة والمماطلة، وتطويل الخصومة؛ لأجل إبطال حق الخصم أو التباطؤ به، لا بُد من التسليم والانقياد،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد