وإنْ باعَ ثَوْبًا أو صُبْرَةً أو قَطِيعًا، كلُّ ذِراعٍ أو قَفِيزٍ أو
شاةٍ بدرْهَمٍ؛ صَحَّ.
وإن باعَ منَ الصُبْرَةِ كلَّ قَفِيزٍ بدِرْهَمٍ، أو بمَائِةِ دِرْهَمٍ إلا
دينَارًا أو عكْسُه، أو باعَ مَعْلُومًا ومَجْهولاً لا يَتَعَذَّرُ عِلْمُهُ، ولم
يُقْل كلٌّ منْهُما: بكَذَا؛ لمْ يصِحَّ. فإنْ لم يَتَعذَّرْ؛ صحَّ في المَعْلُومِ
بِقِسْطِهِ.
*****
«وإِنْ باعَ ثَوْبًا أو صُبْرَةً أو
قَطِيعًا، كلُّ ذراعٍ أو قَفيزٍ أو شاةٍ بدرْهَمٍ؛ صحَّ» أي: كلُّ ذراعٍ منَ
الثَّوْبِ، وكلُّ قفيزٍ منَ الصُّبْرَةِ، وكلُّ شاةٍ منَ القَطيعِ بدرْهَمٍ
مثَلاً؛ صَّح البَيعُ، ولو لمْ يَعْلَمَا قَدْرَ الثَوْبِ والصُّبْرَةِ
والقَطِيعِ؛ لأنَّ المَبيعَ مَعْلُومٌ بالمُشاهَدَةِ، والثَّمَنُ مُمْكِنٌ
عِلْمُهُ بِواسِطَةِ الكَيْلِ والعَدِّ والذِّرْعِ، وانتَفَتِ الجَهَالةُ
والغرَرُ.
والصُّبْرُةُ: هيَ الكومَةُ منَ
الطَّعامِ.
والقَطيعُ: الطَّائفَةُ منَ
البَقَرِ والغَنَمِ.
والقَفيزُ: مِكْيالٌ قَدْرُهُ
ثَمانِيَةُ أرْطالٍ بالمَكِّيِّ، أو سِتَّةُ عشرَ رَطْلاً بالعِراقِي.
«وإن باعَ منَ الصُّبْرَةِ
كلَّ قَفيزٍ بدَرْهَمٍ» لمْ يصِحَّ؛ لأنَّ «مِنْ» للتَّبْعيضِ، وهوَ
يَتَنَاوَلُ القَليلَ والكَثيرَ فيكونُ مَجْهُولاً. وفي الصُّورةِ الَّتي قبِلَها
المَبيعُ الكلُّ لا البَعْضُ، فانتَفَتِ الجَهالَةُ.
«أو بمائَةِ درْهَمٍ إلاَّ دِينارًا أو عكْسَهُ» أي بمائَةِ دينارٍ إلاَّ درْهَمًا؛ لمْ يصِحَّ البَيعُ في الصُّورتَيْنِ؛ لأنَّه قصَدَ اسْتِثْنَاءَ قِيمَةِ الدِّينارِ منَ الدَّراهِمِ، وذلكَ فغَيرُ مَعْلُومٍ؛ لأنَّه منْ غيرِ جِنْسِه، فيَلْزَمُ الجَهْلُ بالثَّمَنِ؛ ولأنَّ الاسْتِثناءَ منْ غيرِ الجِنْسِ لا يَصِحُّ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد