«الثَّمَنُ بالأجْزاءِ؛ صحَّ في نَصيبِه بقِسْطِه» أي: فإنَّه يصِحُّ البَيعُ في نَصيبِ البائِعِ فقَطْ دُونَ نَصيبِ شَريكِه، ويَدْفَعُ حِصَّتَه منَ الثَّمَنِ الَّذي وَقَعَ عليهِ البَيعُ.
«وإن باعَ عبْدَهُ
وعَبْدَ غيرِه بغَيرِ إذْنِه» أي: باعَ عَبْدَيْنِ؛ أحدُهُما لَه، والآخَرُ لغَيرِه
بغيرِ إِذْنِه.
«أو عَبْدًا
وحُرًّا، أو خَلًّا وخَمْرًا» أي: باعَ ما يَجوزُ تَمْلِكُه وبَيْعُه، ومَا لا يجوزُ
تَمْلِكُه ولا بيْعُه.
«صَفْقَةً واحدَةً» أي: في عَقْدٍ
واحِدٍ وبثَمَنٍ واحِدٍ.
و«الصَّفْقَةُ»
في الُّلغَةِ: منْ: «صَفَقَ لهُ بالبَيعِ» إذا ضَرَبَ بِيَدِهِ على يَدِهِ ([1]).
وفي الاصطلاحِ: أنْ
يُجْمَعَ بيْنَ ما يَصِحُّ بيْعُه وما لا يصِحُّ بيْعُه في عَقْدٍ واحِدٍ ([2]).
«صحَّ في عبْدِه» بقِسْطِه منَ الثَّمَنِ
دُونَ عبْدِ غيرِه ودُونَ الحُرِّ.
«وفي الخَلِّ بقِسْطِه» أي: منَ الثَّمَنِ. ويُقَدَّرُ الحُرُّ عَبْدًا والخَمْرُ خَلًّا، ليَتَقَسَّطَ الثَّمَنُ ويُقَوَّمُ كلٌّ منَ الَمَبِيعَيْنِ، ثمَّ يُوزَّعُ الثَّمَنُ على مَجْموعِ القِيمَتَيْنِ؛ ليَعْلَمَ ما يَخُصُّ كلًّا منْهما، فيُؤْخَذُ ما يَصِحُّ التَّصرُّفُ فيهِ مِنْهما بقِسْطِه.
([1])انظر: «لسان العرب» (10/ 200).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد