ولا يصِحُّ بيْعُ المُلاَمَسَةِ، والمَنَابَذَةِ، ولا عبْدٌ من عَبيدِهِ
ونحوِه، ولا استثناؤُه إلا مُعيَّنًا وإنِ اسْتَثْنَى مِن حيوانٍ يُؤْكَلُ:
رَأْسَهُ وجِلْدَهُ وأطرافَهُ؛ صحَّ، وعكْسُهُ الشَّحْمُ والحّمْلُ. ويصِحُّ بيْعُ
ما مَأْكُولُه في جَوْفِه؛ كرُمَّانٍ وبَطِّيخٍ، وبَيعِ الباقِلاَّءِ ونحوِهِ في
قشْرِه، والحبِّ المُشْتَدِّ في سُنبُلِهِ.
*****
«ولا يَصِحُّ بيعُ المُلامَسَةِ» -
مُفاعَلَةٌ مِنَ الَّلمْسِ، بأنْ يقولَ مَثًلا: بِعْتُكَ ثوبي هذا على أنَّك مَتَى
لَمَسْتَه فهو عليْكَ بكَذا. أو يقولَ: أيُّ ثَوْبٍ لَمَسْتَه فهُو لكَ بكذا،
وفُسِّرَتْ بغيرِ ذلكَ. والنَّهْيُ عنْ ذلكَ منْ أجلِ الغَرَرِ والجَهالَةِ.
«والمُنابذَةِ» أي: ولا يَصِحُّ
بيعُ المُنابَذَةِ - مَأخوذَةٌ منَ النَبْذِ، وهُو الطَّرْحُ. كأنْ يقولَ: أي
ثَوْبٍ نَبَذْتُه إليَّ - أي طَرَحْتُه - فهُو عليْكَ بكَذا؛ للجَهَالَةِ.
وبيعُ المُلاَمَسَةِ
والمُنابَذَةِ وَرَدَ النَّهْيُ عنْهما في حديثِ أبي هُريرَةَ المُتَّفَقِ عليهِ:
وأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنِ المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ ([1]).
«ولا عبْدٍ من
عَبيدِهِ ونحوِه» أي: ولا يَصِحُّ بيعُ عبدٍ غيرِ مُعيَّنٍ منْ عبيدِهِ ونحوِه، كشَاةٍ من
قَطيعٍ، وشجَرَةٍ من بُسْتانٍ - للجَهالةِ والغَرَرِ المَنْهِيِّ عنه، فلا بُدَّ
أنْ يقولَ: العَبْدُ الفُلاَني من عَبيدِي، ونحوُ ذلكَ.
«ولا اسْتثْنَاؤُه إلاَّ مُعَيَّنًا» أي: ولا يَصِحُّ اسْتِثْناءُ عبْدٍ مَجْهُولٍ أو شَجَرَةٍ أو شاةٍ كأنْ يقولَ: بعْتُكَ عَبيدِي إلاَّ واحِدًا، مَثَلاً؛ لأنَّ اسْتِثْناءَ المَجْهولِ منَ المَعْلُومِ يُصَيِّرُهُ مَجْهُولاً. فإذا كانَ المُسْتَثْنَى
([1])أخرجه: البخاري رقم (2146)، ومسلم رقم (1511).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد