«وكذَا الَّلبَنُ» أجْناسٌ، فلَبَنُ
الغَنَمِ جِنْسٌ، ولَبَنُ البَقَرِ جِنسٌ، ولَبَنُ الإِبلِ جنسٌ.
«والشَّحْمُ
والكَبِدُ أجْناسٌ» لأنَّها مُخْتَلِفَةٌ في الاسْمِ والخِلْقَةِ، فيَجوزُ
بيْعُ جِنْسٍ مِنْها بآخَرَ مُتَفاضِلاً
«ولا يَصِحُّ بَيْعُ
لَحْمٍ بحَيَوانٍ مِن جِنْسِه» لمَا رَوَى مَالكٌ، عنْ زَيْدِ بنِ أَسْلَمَ، عنْ سعيدِ
بنِ المُسيّبِ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عنْ بَيعِ الَّلحمِ
بالحَيوانِ ([1]). وحَملُوهُ على
حيوانٍ مِن جِنْسِه.
«ويَصِحُّ بغَيْرِ
جِنْسِه» كلَحْمِ ضَأْنٍ ببَقَرَةٍ؛ لأنَّه ليسَ أصْلَهُ ولا جِنْسَه فجَازَ؛
لأنَّه يَدْخُلُ في بَيعِ الجِنْسِ بغَيْرِ جِنسِه مُتفاضِلاً.
«ولاَ يَجوزُ بَيعُ
حَبٍّ بدَقِيقِه ولاَ سَوِيقِه، ولا نَيِّئِه بمَطْبُوخِه» لعَدَمِ
التَّساوِي، وإِن بِيعَ شَيءٌ مِن هذِهِ بِحَبٍّ منْ غيْرِ جِنْسِه؛ جَازَ لعَدَمِ
اعْتِبارِ التَّساوِي كحَبٍّ بِدَقيقِ شَعيرٍ.
«وأصْلِهِ بعَصيرِه» كعِنَبٍ بعَصِيرِه،
أي لا يَصِحُّ بَيْعُ أصْلٍ رِبَوِيٍّ بعصِيرِه وهوَ ما تُحْلَبُ مِنْه.
«وخالِصِه
بمَشُوبِهِ» أي: ولا يَجوزُ بَيعُ خالِصٍ الرِّبَويّ بمَشُوبِه، كحِنْطَةٍ فيهَا
شَعيرٌ بحِنْطَةٍ خالِصَةٍ؛ لعَدَمِ التَّسَاوِي إلاَّ خَلْطًا يَسيرًا.
«ورطْبِه بيَابِسِه» أي رَطْبِ شَيءٍ مِنَ الرِّبويِّ بشَيءٍ مِن يابِسِهِ، كبَيْعِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ والعِنَبِ والزَّبِيبِ، لمَا رَوَى مَالكٌ وأبو داودَ عنْ سعْدِ ابنِ
([1])أخرجه: مالك رقم (64)، والدارقطني رقم (3057)، والحاكم رقم (2252)، والبزار رقم (5888).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد