أبي وقَّاصٍ: أنَّ
النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بالتَّمْرِ. قالَ: «أَيَنْقُصُ
الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ([1]). فعلَّلَ
بالنُّقْصانِ إذا يَبِسَ، وهذا مَوْجودٌ في كلِّ رَطْبٍ بيَابِسِه.
«ويَجوزُ بَيْعُ
دَقيقِه بدَقِيقِه إذَا اسْتَوَيَا في النُّعُومةِ» أي: يجوزُ بَيعُ دَقيقِ
الرِّبَويّ بدَقيقِه الَّذي هُوَ مِن جِنْسِه، كبَيْعِ دَقيقِ حِنْطَةٍ بدَقِيقِ
حِنطَةٍ إذا اسْتَوَيا في نُعُومَةِ الطَّحْنِ.
«ومَطْبُوخِه
بمَطْبُوخِه» أي: يجوزُ بيعُ مَطْبُوخِ جِنسٍ رِبويٍّ بمَطْبُوخِ ذلكَ الجِنْسِ الرِّبَويِّ؛
كسَمْنِ بَقَرِيٍّ بسَمْنِ بَقَرِيٍّ مِثْلاً بمِثْلٍ.
«وخُبْزِه بخُبْزِه
إذا اسْتَوَيا في النَّشافِ» أي: يجوزُ بيْعُ خُبْزِ بُرٍّ مَثلاً بخُبْزِ بُرٍّ إذا
اسْتَوَيَا في النَّشافِ والرُّطوبَةِ، ويُعْتَبَرُ التَّماثُلُ بيْنَهما
بالوَزْنِ.
«وعصيرِه بعَصيرِه» أي: يجوزُ بَيعُ
عَصيرِ الرِّبَويِّ بعَصيرِه، كماءِ عِنَبٍ بماءِ عِنَبٍ مِثْلا بمِثْلٍ.
«ورَطْبِه برَطْبِه» كالرُّطُبِ
والعِنَبِ بمِثْلِه لتَسَاوِيَهُما.
«ولا يُباعُ
رِبَويٌّ بجِنْسِه ومَعَهُ» أي معَ أحَدِ العِوَضَيْنِ.
«أو مَعَهُما من غيرِ جِنسِه» كمُدِّ تَمْرٍ ودِرْهَمٍ بمُدِّ تَمْرٍ. أو مُدِّ تَمْرٍ ودِرْهَمٍ بدَرْهَميْنِ. أو مُدٍّ ودِرْهَمٍ بمُدَّيْنِ؛ لمَا رَوَى أبو داودَ عن فضالَةَ ابنِ عُبيدٍ قالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقِلاَدَةٍ فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ، أَوْ سَبْعَةِ دَنَانِيرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا»،
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3359)، والترمذي رقم (1225)، والنسائي رقم (4545)، وابن ماجه رقم (2264).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد