ولا يُباعُ ثَمَرٌ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاحِهِ، ولا زَرْعٌ قبْلَ اشْتِدادِ
حَبِّهِ. ولا رَطْبَةٌ وبَقْلٌ ولا قِثَّاءٌ ونحْوُه كباذِنْجَانَ دُونَ الأصْلِ،
إلا بِشَرْطِ القَطْعِ في الحالِ أو جَزَّةً جزةً أو لُقَطَةً لُقَطَةً. والحَصادُ
والجُذاذُ والِّلقاطُ علَى المُشْتَري. وإنْ باعَه مُطْلقًا أو بِشَرْطِ البَقاءِ،
أو اشْتَرَى ثمَرًا لمْ يَبْدُ صَلاحُه بشَرْطِ القَطْعِ وتَرَكَهُ حتَّى بَدَا،
أو جَزَّةٌ أو لُقَطَةٌ فنَمَتَا، أو اشْتَرَى ما بَدَا صَلاحُهُ وحَصَلَ آخِرُ
واشْتَبَهَا، أو عَرِيَّةٌ فأتْمَرَتْ؛ بَطَلَ، والكلُّ للبائِعِ.
*****
«ولاَ يُباعُ ثَمَرٌ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاحِهِ»؛
لأنَّه نَهَى عنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، نَهَى البائِعَ
والمُبْتاعَ، مُتَّفَقٌ عليهِ ([1]). والنَّهْيُ
يَقْتَضِي الفَسَادَ.
«ولاَ زَرْعٌ قَبْلَ
اشْتِدادِ حَبِّهِ» أي: ولاَ يباُع زَرْعٌ قبْلَ ذلكَ؛ لمَا رَوَى مُسْلِمٌ
عنْ ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ
النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ
وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ ([2]).
«ولاَ رَطْبَةٌ وبَقْلٌ ولا قِثَّاءٌ ونحْوُه كباذنْجانَ دُونَ الأصْلِ» أي لا يَصِحُّ بَيعُ هذهِ الأشْياءِ المَذْكورةِ في قَوْلِه: «ولاَ يُباعُ ثَمَرٌ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاحِه...» إلى قوْلِه: «كباذِنجانَ»، مُنفردَةً عنْ أُصُولِها؛ لأنَّ ما في الأَرْضِ مَسْتُورٌ مُغَيَّبٌ، وما يَحْدُثُ منهُ مَعدومٌ، فلمْ يَجُزْ بَيْعُه. فإنْ بِيعَتْ معَ أُصولِها صَحَّ البَيعُ؛ لأنَّها تَدْخُلُ تَبَعًا. والرَّطْبَةُ: القَتُّ. والبَقْلُ: الكُرَّاثُ.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1486)، ومسلم رقم (1543).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد