وإذا بَدا ما لهُ صلاحٌ في الثَّمرةِ واشْتَدَّ الحَبُّ جازَ بَيعُه
مُطلقًا وبشَرْطِ التَّبْقِيَةِ. وللمُشتري تَبْقِيَتُه إلى الحَصادِ والجُذاذِ،
ويَلْزَمُ البائِعَ سَقْيُه إنِ احتاجَ إلى ذلكَ وإنْ تَضَرَّرَ الأصْلُ. وإنْ
تَلِفَتْ بآفَةٍ سَماوِيَّةٍ رجَعَ على البائعِ. وإنْ أَتْلَفَه آدَمِيٌّ خُيِّرَ
مُشْتَرٍ بينَ الفَسْخِ والإمْضاءِ ومُطالَبَةِ المُتْلِفِ. وصلاحُ بعْضِ
الشَّجرةِ صلاحٌ لهَا ولسائِرِ النَّوعِ الَّذي في البُسْتانِ. وبُدُوُّ الصَّلاحِ
في ثمَرِ النَّخْلِ أن تَحْمَرَّ أو تَصْفَرَّ، وفي العِنَبِ أن يَتَمَوَّهَ
حُلْوًا، وفي بَقِيَّةِ الثَّمراتِ أن يَبْدُوَ فيه النُّضْجُ ويَطِيبُ أكْلُه.
*****
«إلا بشَرْطِ
القَطْعِ في الحالِ أو جَزَّةً جزةً أو لُقَطَةً لُقَطَةً» أي فإنْ باعَ
الثَّمَرَ قبلَ بُدُوِّ صلاحِه، والزَّرعَ قبْلَ اشْتِدادِ حَبِّه بشرْطِ القَطْعِ
في الحالِ، أو باعَ الرَّطْبَةَ والبَقْلَ جزَّةً جزَّةً، أو القِثَّاءَ
والباذِنجانَ لُقَطةً لُقَطةً، أي كلَّ جزَّةٍ وكلَّ لُقطَةٍ على حِدَةٍ؛ صحَّ
ذلكَ لعَدَمِ المَحْذورِ.
«والحَصادُ
والجُذاذُ والُّلقاطُ على المُشْتَري» أي مَؤُونَتُهُما؛ لأنَّه
نَقْلٌ لمِلْكِه وتفْريغٌ لمِلْكِ البائِعِ.
«وإنْ باعَهُ
مُطْلقًا أو بشرطِ البَقاءِ، أو اشْتَرى ثَمَرًا لمْ يَبْدُ صلاحُه بشَرْطِ
القَطْعِ وتَرَكَه حتَّى بَدَا، أو جَزَّةً أو لُقطةً فنَمَتَا، أو اشْتَرى ما بَدَا
صلاحُه وحَصَلَ آخَرُ واشْتَبَها، أو عَرِيَّةٌ فأَتْمَرَتْ؛ بَطَلَ» أي: بطَلَ البَيعُ
في كلِّ ما ذُكِرَ من هذهِ الصُّورِ؛ لتَرَتُّبِ مَحاذِيرَ فيها تَمْنَعُ منْ
صِحَّتِه.
«والكلُّ للبائعِ» لفَسادِ البَيعِ.
«وإذا بَدا ما لهُ صَلاحٌ في الثَّمَرةِ واشْتَدَّ الحَبُّ» بُدُوُّ الصَّلاحِ ظُهورُه، واشْتِدادِ الحَبِّ أنْ يَبْيَضَّ ويصْلُبَ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد