«جازَ بيعُه
مُطْلقًا» أي من غيرِ شَرْطِ إبقاءٍ أو قَطْعٍ؛ لأنَّ النَّهْيَ عن بَيْعِ الثَّمَرِ
حتَّى يَبْدُوَ صلاحُه وعنِ الزَّرْعِ حتَّى يَشْتَدَّ غايَةً للمَنْعِ من بَيْعِه،
فيَدُلُّ على الجوازِ بعْدَهُ.
«وبشَرْطِ
التَّبْقِيَةِ» أي تبقيَةِ الثَّمَرِ إلى الجُذاذِ والزَّرعِ إلى الحَصادِ؛ لأمْنِ
العَاهَةِ ببُدُوِّ الصَّلاحِ.
«وللمُشْتري
تَبْقِيَتُه إلى الحصادِ والجُذاذِ» لأنَّ العُرْفَ يَقْتَضِي ذلكَ.
«ويَلزَمُ البائعَ
سَقْيُه» يَسْقِي الشَّجَرَ الَّذي هو علَيْه؛ لأنَّه يجِبُ عليهِ تسْلِيمُه
كامِلاً فلَزِمَهُ سَقْيُه؛ لأنَّه لا يُمْكِنُ التَّسْليمُ كامِلاً بدُونِ
السَّقْي.
«إنِ احْتاجَ إلى
ذلكَ وإنْ تَضَرَّرَ الأصْلُ. وإنْ تَلِفَتْ» الثَّمرةُ الَّتي بِيعَتْ
بعْدَ بدُوِّ صلاحِها قبْلَ أوَانِ جُذاذِها.
«بآفَةٍ سماوِيَّةٍ» وهيَ ما صُنِعَ
للآدَمِيِّ فيه كالرِّيحِ والحَرِّ والعَطَشِ.
«رجَعَ على البائِعِ» أي يرجِعُ
المُشْتري على البائِعِ بالثَّمَنِ لحديثِ جابرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه
وسلم أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ. رواهُ مسلمٌ ([1])، ولأنَّ قَبْضَهَا
بالتَّخْلِيَةِ قَبْضٌ غيرُ تامٍّ.
«وإنْ أَتْلَفَه
آدَمِيٌّ خُيِّرَ مُشْتَرٍ بيْنَ الفَسْخِ» أي فَسْخِ العَقْدِ
ومُطالَبَةِ البائعِ بمَا دَفَعَ منَ الثَّمَنِ.
«والإمْضاءِ ومُطالَبَةِ المُتْلِفِ» أي البقاءِ على البَيعِ ومُطالَبَةِ المُتْلِفِ بالبَدَلِ.
([1])أخرجه: مسلم رقم (1554).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد